فهرس الكتاب

الصفحة 3474 من 3827

مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الظهار فإن الكفارة فيه بالمد الأعظم مد هشام، انتهى.

وذكر في "الأوجز" (١) في "باب زكاة الفطر" الاختلاف في مقدار مد هشام.

(٦ - باب قول الله: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: ٩٢] )

يشير إلى أن الرقبة في آية كفارة اليمين مطلقة بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان، قال ابن بطال (٢) : حمل الجمهور ومنهم الأئمة الثلاث المطلق على المقيد، وخالفهم الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافر، ووافقهم أبو ثور وابن المنذر، واحتج له في كتابه "الكبير" بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين، ومن ثم اشترط التتابع في صيام القتل دون اليمين.

قوله: (وأي الرقاب أزكى؟) كأنه رمز بذلك إلى موافقة الكوفيين؛ لأن أفعل التفضيل يقتضي الاشتراك في أصل الحكم، انتهى من "الفتح" (٣) .

[ (٧ - باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب. . .) إلخ]

ذكر فيه حديث جابر في عتق المدبر، وقد تقدم شرحه مستوفى في "كتاب العتق" ، وبيان الاختلاف فيه، والاحتجاج لمن قال بصحة بيعه، وقضية ذلك صحة عتقه في الكفارة، إلى آخر ما ذكر الحافظ (٤) .

قلت: وقد تقدم الاختلاف وبيان المذاهب في بيع المدبر وأم الولد والمكاتب في "كتاب العتق" .

وقال القسطلاني (٥) تحت حديث الباب: ووجه المطابقة قال الكرماني: لأنه إذ جاز بيع المدبر جاز إعتاقه، وقاس الباقي عليه، انتهى.

وقال العلامة العيني (٦) : وأما عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة فيجوز عند الجمهور، منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال عطاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت