فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 3827

الوضوء، وذكر الشيخ قُدِّس سرُّه في "البذل" (١) على حديث علي: قال الخطابي (٢) : يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب، ثم قيل: إنه لم يرد بالجنب ها هنا من أصابته جنابة، فأخّر الاغتسال إلى أوان حضور الصلاة، ولكنه الذي يجنب فلا يغتسل ويتهاون به، ويتخذه عادة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في غسل واحد، وقالت عائشة - رضي الله عنها -: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء" ، انتهى.

[ (٢٦ - باب نوم الجنب) ]

ليست هذه الترجمة في نسخة "الفتح" .

وقال الحافظ (٣) : هذه زائدة للاستغناء عنها بباب الجنب يتوضأ ثم ينام، ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة، انتهى.

قلت: ولا يبعد عند هذا العبد الفقير أنه صرح بجوازه لدفع توهم أن النوم أخو الموت، وحقه أن لا ينام جنبًا ولما تقدم من باب النوم على الطهارة.

[ (٢٧ - باب الجنب يتوضأ ثم ينام) ]

قال الحافظ (٤) : قال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بلفظ الأمر، وجاء بصيغة الشرط وهو متمسك لمن قال بوجوبه، وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه، وبسط الحافظ الكلام على اختلاف النقلة في مذاهب الأئمة، ورجح رواية الاستحباب عنهم، وقال: نقل الطحاوي عن أبي يوسف أنه ذهب إلى عدم الاستحباب إلى آخر ما في "الفتح" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت