فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كان ذلك مقررًا عندهم، ثم منعهم - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأمرهم بما يقولون، فنسخ هذا ذاك، انتهى.
واختلف في جواز الدعاء للمعين، كما بسط في هامش "اللامع" .
وفي "تراجم شيخ المشايخ" (١) : يعني: أن السلام على مواجهة رجل يفسد الصلاة، لكن إذا كان على غير مواجهة كما يكون قولنا في الصلاة: السلام عليك أيها النبي فليس بقاطع للصلاة، انتهى.
قال القسطلاني (٢) تحت حديث الباب: هذا مذهب الجمهور للأمر به في رواية بلفظ: "فليسبح الرجال ولتصفق النساء" خلافًا لمالك حيث قال: التسبيح للرجال والنساء جميعًا، وأما قوله: التصفيق للنساء، أي: من شأنهن في غير الصلاة، وهو على جهة الذم له، انتهى.
قال الحافظ (٣) : يشير بذلك إلى حديث سهل الماضي قريبًا ففيه: "فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى" ، وأما قوله: "أو تقدم" فهو مأخوذ من الحديث أيضًا، ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم في "الجمعة" من صلاته - صلى الله عليه وسلم - على المنبر ونزوله القهقرى، انتهى مختصرًا.
كتب الشيخ في "اللامع" (٤) : والاستدلال بالرواية على المدعى من حيث إن عدم إجابتها صار سببًا لإجابة دعائها عليه، فعلم أنه لم يكن محقًا في إتمام صلاته إذ لولا ذلك لما استجيب دعاؤها لعدم كونها