المتقدمة الصحيحة، فلا بد من التأويل فيه، قال صاحب "المجمع": والحديث منسوخ إلا أن يحمل القرب على الغشيان، انتهى.
أو يؤول بأن ترك القرب والدنو كان من جانب عائشة رضي الله تعالى عنها لا منه - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.
وفي هامشي على "البذل": قال ابن رسلان: حديث أبي داود متمسك ابن عباس وأبي عبيدة، وهو موافق لما حكاه النووي في "الروضة" تبعًا للرافعي، وهو قول شاذ من أقوال العلماء، انتهى.
وفي الأوجز (١) عن العيني: وحكي عن عبيدة السلماني وغيره أنه لا يباشر شيئًا من الحائض قط، وهو قول شاذ منكر مردود بالأحاديث الصحيحة المذكور في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الإزار، انتهى.
وفي "تراجم (٢) شيخ المشايخ": الاستدلال بحديث الباب موقوف على أن يحمل قول أم سلمة - رضي الله عنها -: "فأخذت ثياب حيضتي" على الثياب التي يلبسها الإنسان، دون الخرق التي تحتشي بها الحائض عند ظهور دم الحيض، ويحتمل ذلك أيضًا، انتهى.
قلت: إرادة القطن بالثياب بعيد، وأجاب عنه القسطلاني (٣) : بأنها - رضي الله عنها - كَنَّتْ عن الخرق بالثياب تجملًا وتأدبًا، ولا تعارض بين هذا الحديث وبين ما تقدم: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد" ؛ لأنه باعتبار وقتين: حالة الإقتار وحالة السعة، انتهى.