فهرس الكتاب

الصفحة 1945 من 3827

وقال القسطلاني (١) في وجه المطابقة: إنه وإن لم يكن سفر غزو لكن سفر الغزو مقيس عليه، انتهى.

[ (١٢٤ - باب حمل الزاد على الرقاب) ]

أي: عند تعذر حمله على الدواب، قاله الحافظ (٢) ، والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى قلة الزاد لئلَّا يحتاج إلى الحمولات ولا يشتغل بحفظها فافهم.

[ (١٢٥ - باب إرداف المرأة خلف أخيها) ]

قال العلامة العيني (٣) : أي: جواز إرداف المرأة خلف أخيها، يقال: أردفته إردافًا: إذا أركبته معك. والردف، بكسر الراء: المرتدف: وهو الذي يركب خلف الراكب، انتهى.

كتب الشيخ في "اللامع" (٤) : إنما أورده ههنا لأن مثل هذه الأمور والحاجات كثيرًا ما تعرو في السفر لا سيما الجهاد، فبيّن بذلك جوازه، وكذلك كثير من الأبواب الموردة ههنا من هذا القبيل، انتهى.

[ (١٢٦ - باب الارتداف في الغزو والحج. . .) إلخ]

أي: في سفرة الغزاة وسفرة الحج. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، ويقاس الغزو على الحج، انتهى من "العيني" (٥) .

[ (١٢٧ - باب الردف على الحمار) ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٦) يعني بذلك أنه لا بأس فيه إذا لم يكن الحمار يثقل عليه ذلك ويربو على قدر طاقته، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت