فهرس الكتاب

الصفحة 2882 من 3827

مسلمًا ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة، ووقع للمزي في "الأطراف" فيه وهم بيَّنته فيما كتبته عليه، انتهى.

قال القسطلاني (١) تحت حديث الباب: وفي رواية المستملي كما في "الفتح" "لا تصومن" بزيادة نون التأكيد، وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا في أثنائه: "ومن حق الزوج على زوجة أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها" وهذا يدل على تحريم الصوم المذكور عليها، وهو قول الجمهور، قال النووي في "المجموع": وقال أصحابنا: يكره، والصحيح الأول، قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب، إلى آخر ما ذكره.

وقال العلامة العيني (٢) تعليلًا لمسألة الباب: لأن حقه مقدم على الصوم التطوع بخلاف رمضان فإنه لا يحتاج فيه إلى الإذن لأنه أيضًا صائم، والخلاف في صوم قضاء رمضان فمنهم من قال: ليس لها ذلك بل تؤخره إلى شعبان، ومنهم من قال: لها ذلك، انتهى.

[ (٨٥ - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها) ]

أي: بغير سبب لم يجز لها ذلك، قاله الحافظ (٣) .

[ (٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه) ]

والمراد ببيت زوجها مسكنه سواء كان ملكه أم لا؟ كذا في "الفتح" و "العيني" (٤) .

قوله: (ولا أن تأذن في بيت إلا بإذنه) فلو علمت رضاه جاز، قال قي "الفتح" (٥) : وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت