فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
واستنكره ابن المديني، ورجح الترمذي إرساله، وقال البخاري: لا يصح، وجرى الحاكم وابن حزم وابن القطان على ظاهر الإسناد فصححوه، وقد أخذ بعمومه الحنفية والثوري والأوزاعي والليث، وقال داود: لا يعتق أحد على أحد، وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق على المرعي إلا أصوله وفروعه لا لهذا الدليل بل لأدلة أخرى، وهو مذهب مالك وزاد: الإخوة حتى من الأم. . .، إلى آخر ما بسط من هامش "اللامع" (١) .
قوله: (وكان عليّ له نصيب. . .) إلخ، قال الحافظ (٢) : هو كلام المصنف ساقه مستدلًا به على أنه لا يعتق بذلك، أي: فلو كان الأخ ونحوه يعتق بمجرد الملك لعتق العباس وعقيل على علي - رضي الله عنهم - في حصة من الغنيمة، وأجاب ابن المنيِّر عن ذلك. . .، إلى آخر ما قال.
وكتب الشيخ في "اللامع" (٣) : والجواب أن الملك لا يثبت قبل الإحراز وكانت المفاداة هناك قبل أن يدخلوا المدينة، نعم لو اختير جعلهم أرقاء، ثم دخلو المدينة معهم كان الإيراد واردًا، انتهى.
وفي "الفيض" (٤) : غرضه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ملك عباسًا، فلم يعتق عليه؛ قلت: أين الملك فيه قبل التقسيم؟ وليس هناك إلا حق الملك، والحرية تعقب الملك نفسه دون حقه، أما المفاداة كما في الحديث، فجائزة عندنا أيضًا، كما في "الدر المختار" ، انتهى.
وبسط الكلام عليه في هامش "اللامع" (٥) ، فارجع إليه لو شئت.
يحتمل أن يكون مضافًا إلى الفاعل أو المفعول، وعلى الثاني جرى ابن بطال (٦) وقال: لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوعًا، وإنما اختلفوا