فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 3827

قلت: أخذ القسطلاني هذا من كلام الحافظ كما تقدم من كلامه في أول الفائدة الثالثة من الفصل الثاني، وهذا الأصل مطَّرد معروف في "الصحيح" كثير الشيوع في كتابه؛ فإنه - رحمه الله - اقتصر في "باب استواء الظهر في الركوع" على قوله: "وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) ، ثم هصر ظهره" فقط، واقتصر في "باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة" على قوله: "قال أبو حميد: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٢) ، وقال في "باب الصلح مع المشركين": "فيه عن أبي سفيان" (٣) ، انتهى.

واقتصر في "باب من غزا وهو حديث [عهد] بعرسه" على قوله: "فيه جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٤) ، وفي "باب من اختار الغزو بعد البناء" على قوله: "فيه أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٥) ، وقال في "باب تزويج اليتيمة": "فيه سهل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٦) ، وغير ذلك من الأبواب الكثيرة.

[٣٤ - الرابع والثلاثون: زيادة لفظ: "أو غيرها" ]

ما قال حافظ الحديث مولانا السيد أنور شاه في "فيض الباري" في "باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرها" (٧) : قد استفدت من عادة البخاري أن الحديث إذا اشتمل على جزء مخصوص، ويكون الحكم عامًّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت