فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال القسطلاني (١) تبعًا للعيني: أي: ذكر كراهية الدعاء بالموت والحياة إذا كانت الحياة شرًا للداعي، انتهى.
قال الحافظ (٢) : ورد في فضل مسح رأس اليتيم حديث أخرجه أحمد والطبراني عن أبي أمامة بلفظ: "من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمرّ يدُه عليها حسنة" ، وسنده ضعيف، ولأحمد من حديث أبي هريرة: "أن رجلًا شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قسوة قلبه فقال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم" ، وسنده حسن، انتهى.
هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها ومحلها، والاقتصار على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث، وقد يؤخذ منه الثاني، انتهى من "الفتح" (٣) .
وقال العيني (٤) : أي: هذا باب في بيان كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال بعضهم: هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها ومحلها، قلت: حديثا الباب يقيدان هذا الإطلاق لأنهما ينبئان عن الكيفية، والمطابقة بين الترجمة والحديث مطلوبة، ولا تجيئ المطابقة إلا بما قلنا، انتهى.
قال الحافظ (٥) : أما حكمها فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب: