فهرس الكتاب

الصفحة 1631 من 3827

[٤٠ - كتاب الوكالة]

قال الحافظ (١) : الوكالة بفتح الواو وقد تكسر: التفويض والحفظ، وفي الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدًا، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٢) : التوكيل صحيح بالكتاب والسُّنَّة، قال تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ} [الكهف: ١٩] ووكل عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام بشراء ضحيته، وعليه الإجماع، وهو خاص وعام كأنت وكيلي في كل شيء، إلى آخر ما قال.

[ (١ - باب في وكالة الشريك الشريك) ]

كذا في هامش النسخة الهندية، وهكذا في نسخة العيني والقسطلاني، وليس في نسخة الحافظ، بل ذكر فيها هذه الترجمة تحت الكتاب.

قال القسطلاني (٣) : ولأبي ذر سقوط الباب وحرف الجر، ولفظه: كتاب الوكالة وكالة الشريك، قوله: "وغيرها" أي: والشريك في غير القسمة، انتهى.

قال الحافظ (٤) : وأما قوله في الترجمة: "وغيرها" أي: وفي غير القسمة، فيؤخذ بطريق الإلحاق، وقوله: "وقد أشرك النبي - صلى الله عليه وسلم -. . ." إلخ، هذا الكلام ملفق من حديثين عند المصنف، أحدهما: حديث جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليًّا أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي" وسيأتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت