فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 3827

[٤ - كتاب الوضوء]

وفي نسخة: الطهارة، وهو الأولى، قاله العيني.

والمراد ذكر أحكامه وشرائطه ومقدماته، كذا في "الفتح" (١) .

[ (١ - باب في الوضوء وما جاء. . .) إلخ]

وفي نسخة: "باب الوضوء وما جاء. . ." إلخ.

قال الحافظ (٢) : الوضوء بالضم الفعل، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور فيهما، وحكي في كل منهما الأمران، انتهى.

وأشار الإمام البخاري بقوله: "ما جاء" إلى اختلاف السلف في معنى الآية، فقال الأكثرون: التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، وقال الآخرون: الأمر على عمومه إلا أنه في حق المحدث وجوب، وفي غير ندب، وقال بعضهم: كان الإيجاب أولًا ثم نسخ لحديث أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه أمر بالسواك، انتهى من "الفتح" .

قلت: ويحتمل أنه إشارة إلى موجب الوضوء، واختلفوا فيه، قيل: الحدث موسعًا، وقيل: هو مع القيام إلى الصلاة، ورجحه جماعة من الشافعية، وقيل: القيام إلى الصلاة وغير ذلك من الأقوال، ولا يشكل عليه أنه سيأتي قريبًا في "باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين" ؛ لأنه اختلاف آخر كما سيأتي، ويحتمل أنه إشارة إلى اختلاف مبدء الوضوء، فقيل: فرض بالمدينة؛ لأن آية الوضوء مدنية، وقيل: فرض بمكة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت