فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 3827

[٤٠ - الأربعون: يؤخذ مختار البخاري من الآثار]

ما يستنبط من كلام الحافظ في باب "في كم تصلي المرأة من الثياب؟ ": أن من عادة البخاري أنه طالما لا يذكر في الترجمة حكمًا، لكن مختاره يظهر عمَّا ذكر في الباب من الآثار.

إذ قال بحثًا: إنه لم يصرح بشيء، إلا أن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودِعها في الترجمة (١) ، انتهى.

وتبعه القسطلاني (٢) في ذلك، وبذلك الأصل أخذ العيني (٣) في الباب المذكور، إذ قال: واختياره يؤخذ في عادته من الآثار التي يترجم بها، انتهى.

وإلى ذلك أشار الحافظ في "باب سؤر الكلب" ، إذ قال (٤) : والظاهر من تصرُّف المصنف أنه يقول بطهارته، انتهى.

وقريب من ذلك ما قال (٥) في "باب أبواب الإبل والدواب": لم يفصح المصنف بالحكم كعادته في المختلف فيه، لكن ظاهر إيراده حديث العُرنيين يشعر باختياره الطهارة، انتهى.

وقلت: قريب من ذلك؛ لأنه ليس فيه الأثر بل الحديث، لكنه مُشعر إلى الأصل المذكور، ويدخل في ذلك عندي "باب الصلاة في الجبة الشامية. . ." إلخ؛ فإنه يحتمل مسألة النجاسة ومسألة التشبه، لكن الآثار التي أوردها في الباب تؤيد الثاني، قال الحافظ (٦) : هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، انتهى.

قلت: ويؤيده أثر معمر، وبذلك الأصل أخذ الحافظ في "باب وجوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت