فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 3827

قوله: ( "وكره ابن سيرين) في تقرير المكي: أي: (فوت كيا هم كو نماز نى بسبب ناراض هونى كى هم سى) ففيه إشاعة معصية وإظهارها، انتهى.

والأوجه عندي: أن فيه نسبة تقصير الفوت إلى الصلاة.

[ (٢١ - باب ما أدركتم فصلوا. . .) إلخ]

لعل المصنف ترجم بلفظ الحديث لما فيه من الأبحاث:

الأول: المسبوق يدرك أول صلاته أو آخرها؟

والثاني: مدرك الركوع مدرك للركعة أم لا؟ وفائت أول الجمعة ما يفعل؟

بسط الكلام عليها في " الأوجز " (١) فارجع إليه لو شئت.

[ (٢٢ - باب متى يقوم الناس. . .) إلخ]

في " تراجم شيخ المشايخ " (٢) : أظهر تأويلات هذه الترجمة أن يقال: إن قوله: إذا رأوا الإمام جواب يعني يقومون إذا رأوا الإمام، انتهى.

قال الحافظ (٣) : أورد الترجمة بلفظ الاستفهام؛ لأن قوله في الحديث: " لا تقوموا " نهي عن القيام، وقوله: " حتى تروني " تسويغ للقيام عند الرؤية، ومن ثم اختلف السلف في ذلك، انتهى.

وفي " التيسير": يقومون عند الحنفية على حي على الصلاة، وعند أحمد عند قد قامت الصلاة، وعند الشافعي بعد الفراغ من الإقامة، وعند مالك في بدء الإقامة، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت