فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 3827

المشتري؛ لأن تبدل الملك يوجب تبدل العين، فوجب أن يحمل على العواري والودائع مما يصدق فيه على الشيء أنه من ماله. . .، إلى آخر ما بسط في المسألة، ثم قال: قوله: "وقال الحسن. . ." إلخ، ولا يجري هذا إلا على مذهب الصاحبين، فإن للتفليس أحكامًا عندهما، وأما عند الإمام الأعظم فلا حكم له، وراجع المسألة في "كتاب الحجر" ، انتهى.

(١٥ - باب من أخَّر الغريم إلى الغد أو نحوه)

قال القسطلاني (١) : "من أخَّر" أي: من الحكام "الغريم" أي: مطالبته بالدين لربه "إلى الغد أو نحوه" كيومين أو ثلاثة، ثم قال بعد ذكر الحديث: وموضع الترجمة منه قوله: "سأغدو عليك" ، وقد سقطت الترجمة وحديثها هذا في رواية النسفي وتبعه أكثر الشرَّاح، انتهى.

وفي "الفيض" (٢) الغرض منه التنبيه على أن المطل أمر عرفي، فليس التأخير بيوم أو يومين مطلًا، انتهى.

[ (١٦ - باب من باع مال المفلس أو المعدم. . .) إلخ]

قال القسطلاني (٣) : المعدم بكسر الدال، أي: الفقير.

قوله: (فقسمه) أي: ثمن مال المفلس "بين الغرماء" بنسبة ديونهم الحالة لا المؤجلة، فلا يدخر منه شيء للمؤجل، ولا يستدام له الحجر، كما لا يحجر به.

قوله: (أو أعطاه) أي: أعطى الحاكم المعدم ثمن ما باعه يومًا بيوم، انتهى.

قال الحافظ (٤) : قال ابن بطال (٥) : لا يفهم من الحديث معنى قوله في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت