فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وخالف في ذلك أبو حنيفة إذ قال: لا يلزمه شيء من مخطورات الإحرام، وبذلك توهم من قال: إن حج الصبي لا ينعقد عندهم، كما بسط في "الأوجز" و "هامش اللامع" (١) ، وفي "الفيض" (٢) : واعلم أن عبادات الصبيان كلها معتبرة عندنا، نعم تقع نفلًا عنه، وعليه حجة ثانية بعد البلوغ، انتهى.
أي: هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو لا؟ انتهى. قاله الحافظ وكذا العيني (٣) ، ثم قال تحت أثر عمر: مطابقته للترجمة من حيث إن فيه حج النساء، ولكن فيه زيادة على حج الرجال، وهو الاحتياج إلى إذن من يتولى أمرهن في خروجهن، انتهى.
قوله: (ألا نغزوا أو نجاهد؟. . .) إلخ، النسخ على إثبات "أو" ، وبسط السندي (٤) الكلام عليه، وذكر الفرق بين الغزو والجهاد، والأسهل ما قال الحافظ (٥) : إنه شك من الراوي.
قال الحافظ (٦) : أي: وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادرًا أو عاجزًا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم، سيأتي في "كتاب النذر" ، انتهى.
قوله: (وأمره أن يركب) واحتج أهل الظاهر بالحديث وبحديث عقبة الآتي، فقالوا: من عجز عن المشي فلا هدي عليه.
وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال: