فهرس الكتاب

الصفحة 1359 من 3827

٢٦ - أبوابُ العُمرة

هي لغةً: الزيارة، وقيل: القصد، وقال الراغب (١) : العمارة: نقيض الخراب، والاعتمار والعمرة: الزيارة التي فيها عمارة الود، وجعل في الشريعة للقصد المخصوص، انتهى.

وفي "الفتح" (٢) : قيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، انتهى.

وفي الشرع: زيارة البيت الحرام بكيفية خاصة وشروط مخصوصة، انتهى ما في "الأوجز" (٣) .

وفي "الدر المختار" (٤) : هي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، فالإِحرام شرط، ومعظم الطواف ركن، وغيرهما واجب، انتهى من هامش "اللامع" (٥) ملخصًا.

[ (١ - باب وجوب العمرة وفضلها. . .) إلخ]

قال الحافظ (٦) : جزم المصنف بوجوب العمرة، وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر، والمشهور عن المالكية: أن العمرة تطوع، وهو قول الحنفية، وذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم، انتهى.

وفي هامش "اللامع" (٧) : واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت