فهرس الكتاب

الصفحة 1767 من 3827

وزاد الحافظ (١) : وأما قول المصنف: "في كل سنة نجم" فأخذه من صورة الخبر الوارد في قصة بريرة كما سيأتي التصريح به بعد باب (٢) ، ولم يرد المصنف أن ذلك شرط فيه، فإن العلماء اتفقوا على أنه لو وقع التنجيم بالأشهر جاز، انتهى.

قال الموفق: ظاهر كلام الخرقي أن الكتابة لا تصح حالة ولا تجوز إلا منجمة، وهو ظاهر المذهب وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: تجوز حالة، ثم ذكر دلائل الفريقين كما في هامش "اللامع" (٣) .

[ (٢ - باب ما يجوز من شروط المكاتب. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤) : قال ابن بطال (٥) : المراد بكتاب الله حكمه من كتابه أو سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إجماع الأمة، قال القرطبي (٦) : قوله: "ليس في كتاب الله" أي: ليس مشروعًا في كتاب الله تأصيلًا ولا تفصيلًا، انتهى.

قال القسطلاني (٧) : ليس في حديثي الباب إلا ذكر شرط الولاء وجمع في الترجمة بين حكمين وكأنه فسر الأول بالثاني وإن ضابط الجواز ما كان في كتاب الله، أي: في حكمه من كتاب أو سُنَّة أو إجماع، وقد اشترط لصحة الكتابة شروط، ثم بسطها، انتهى.

[ (٣ - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس) ]

من عطف الخاص على العام؛ لأن الاستعانة تقع بالسؤال وبغيره، وكأنه يشير إلى جواز ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ بريرة على سؤالها عائشة في إعانتها على كتابتها، وأما ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" من طريق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت