فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وتقدم الكلام على المسألة في "كتاب البيوع" .
أي: من مزارعة وغيرها، انتهى من "الفتح" (١) .
بضم العين المهملة، والمراد: وقت العقد، انتهى من "الفتح" (٢) .
وسيأتي الاختلاف في هذه المسألة في "كتاب النكاح" إن شاء الله.
قال الحافظ (٣) : هذه الترجمة أخص من الماضية قبل بباب.
قال الحافظ (٤) : ذكر فيه حديث أبي هريرة، وفيه: "ولا يخطبن على خطبة أخيه" وسيأتي الكلام عليه في "كتاب النكاح" ، انتهى.
يستفاد من حديث الباب: أن كل شرط وقع في رفع حدٍّ من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود، انتهى من "الفتح" (٥) .
ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة، ومطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث؛ لأن بريرة قالت لعائشة: اشتريني فأعتقيني، والحال أنها كانت مكاتبة، فكأنها شرطت عليها أن تعتقها إذا اشترتها، انتهى من "العيني" (٦) .