فهرس الكتاب

الصفحة 1845 من 3827

وتقدم الكلام على المسألة في "كتاب البيوع" .

[ (٥ - باب الشروط في المعاملة) ]

أي: من مزارعة وغيرها، انتهى من "الفتح" (١) .

[ (٦ - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. . .) إلخ]

بضم العين المهملة، والمراد: وقت العقد، انتهى من "الفتح" (٢) .

وسيأتي الاختلاف في هذه المسألة في "كتاب النكاح" إن شاء الله.

[ (٧ - باب الشروط في المزارعة) ]

قال الحافظ (٣) : هذه الترجمة أخص من الماضية قبل بباب.

[ (٨ - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح) ]

قال الحافظ (٤) : ذكر فيه حديث أبي هريرة، وفيه: "ولا يخطبن على خطبة أخيه" وسيأتي الكلام عليه في "كتاب النكاح" ، انتهى.

[ (٩ - باب الشروط التي لا تحل في الحدود) ]

يستفاد من حديث الباب: أن كل شرط وقع في رفع حدٍّ من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود، انتهى من "الفتح" (٥) .

[ (١٠ - باب ما يجوز من شروط المكاتب) ]

ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة، ومطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث؛ لأن بريرة قالت لعائشة: اشتريني فأعتقيني، والحال أنها كانت مكاتبة، فكأنها شرطت عليها أن تعتقها إذا اشترتها، انتهى من "العيني" (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت