فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 3827

يباح له أن يمشي حافيًا، وأما من لم يجد الإزار فيجب عليه أن يلبس شيئًا لحرمة الكشف، فجزم بالحكم بقوله: "فليلبس السراويل" ، وهذا هو السر عندي في تغاير الترجمتين، والله أعلم.

[ (١٧ - باب لبس السلاح للمحرم) ]

قال العيني (١) : أي: جواز لبس السلاح للمحرم إذا احتاج إليه، قال ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة، وكرهه الحسن، انتهى.

ومطابقة الحديث للترجمة تظهر من قوله: "لا يدخل مكة سلاحًا. . ." إلخ؛ لأنه لو كان حمل السلاح للمحرم غير جائز مطلقًا عند الضرورة وغيرها لما قاضى أهل مكة بهذا، انتهى من "العيني" .

قال القسطلاني (٢) : أورد المؤلف هذا الحديث هنا مختصرًا، وساقه بتمامه في "كتاب الصلح" ، انتهى.

[ (١٨ - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣) : من عطف الخاص على العام؛ لأن المراد بمكة هنا البلد فيكون الحرم أعم، انتهى.

وقال القسطلاني (٤) : أي: لمن لم يرد الحج أو العمرة، وهو مذهب الشافعية لقوله في الحديث: "ممن أراد الحج والعمرة" ، والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب، انتهى.

وفي "الأوجز" (٥) : لا يجوز الدخول بغير إحرام إجماعًا لمريد الحج والعمرة، ويجوز إجماعًا لمن تكرر دخوله من الحطابين ونحوهم، واختلفوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت