فهرس الكتاب

الصفحة 2907 من 3827

وقال الحافظ أيضًا تحت حديث الباب: تقدم الكلام على شرح الحديث في "باب غزوة أُحد" والغرض منه هنا كون فاطمة باشرت ذلك من أبيها - صلى الله عليه وسلم - فيطابق الآية، وهي جواز إبداء المرأة زينتها لأبيها وسائر من ذكر في الآية، انتهى.

(١٢٤ - باب {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} [النور: ٥٨] )

الأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار، والمراد بيان حكمهم بالنسبة إلى الدخول على النساء ورؤيتهم إياهن، انتهى من "القسطلاني" (١) .

[ (١٢٥ - باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟) ]

لعله أشار إلى أن هذا القول غير داخل في النعت المنهي عنه، كما تقدم في "باب قول الرجل: لأطوفن الليلة. . ." إلخ.

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢) : أراد إثبات ذلك قياسًا على ما ذكر في الحديث أن أبا بكر دخل عليهما والنبي - صلى الله عليه وسلم - واضع رأسه على فخذها فلما لم يمنعه ذلك علم جواز سؤاله عن الإعراس بالطريق الأولى لأنه أدون من ذلك وأيسر، انتهى.

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه أجود من توجيه الشرَّاح، وبهذا وجه في "تقرير المكي" إذ قال: قوله: "ورأسه على فخذي" فيه الترجمة لأنه لما جاز أن يرى أحد هذه الحالة بين المرء وزوجته جاز أن يقول له: هل أعرستم الليلة، انتهى.

وليست هذه الترجمة في نسخة "الفتح" بل فيها "باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب" وهذه الترجمة موجودة في نسخة "العيني" ، وقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت