فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 3827

من باب الأولى، ومحل إخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللدد ما يقتضي ذلك، انتهى من "الفتح" (١) .

[ (٦ - باب دعوى الوصي للميت) ]

أي: عن الميت في الاستلحاق وغيره من الحقوق، قال ابن المنيِّر ما ملخصه: دعوى الوصي عن الموصى عليه لا نزاع فيه، وكأن المصنف أراد بيان مستند الإجماع، انتهى من "الفتح" (٢) .

(٧ - باب التوثق ممن يخشى مَعَرّته)

قال الحافظ (٣) : بفتح الميم والمهملة وتشديد الراء، أي: فساده وعبثه.

قال العيني (٤) : والتوثق الإحكام، وقالوا: عقد وثيق، أي: محكم، وأوثقه ووثقه بالتشديد، أي: أحكمه، وشده بالوثاق، أي: بالقيد، انتهى مختصرًا.

قوله: (وقيد ابن عباس. . .) إلخ، وصله ابن سعد في "الطبقات" (٥) وأبو نعيم في "الحلية" (٦) عن عكرمة بلفظ: "كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل" فذكره، والكبل بفتح الكاف وسكون الموحدة هو القيد، انتهى من "الفتح" (٧) .

[ (٨ - باب الربط والحبس في الحرم) ]

كأنه أشار بذلك إلى ردِّ ما ذُكر عن طاوس فعند ابن أبي شيبة عنه أنه "كان يكره السجن بمكة، ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت