فهرس الكتاب

الصفحة 3584 من 3827

ابن عباس: "لا تقتلُ النِّساءُ إذا هُنّ ارتددن" أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني، وخالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتن، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (١) : باب حكم المرتد والمرتدة: أثبت المدعى بالعمومات والإطلاقات، انتهى.

ففي "هامشه": أشار الشيخ بذلك إلى دفع ما يرد على الإمام البخاري من أنه ترجم بالجزئين المرتد والمرتدة، وليس في أحاديث الباب ذكر المرتدة، انتهى.

[ (٣ - باب قتل من أبى قبول الفرائض) ]

قال الحافظ (٢) : أي: جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها، قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقرّ بوجوب الزكاة مثلًا أخذت منه قهرًا ولا يقتل، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع، قال مالك في "الموطأ": الأمر عندنا فيمن منع فريضةً من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقًّا عليهم جهاده، قال ابن بطال (٣) : مراده إذا أقرّ بوجوبها لا خلاف في ذلك، انتهى.

قال القسطلاني (٤) : قوله: "وما نسبوا" ما مصدرية، أي: نسبتهم إلى الردة، وقال الكرماني وتبعه البرماوي: "ما" نافية.

وقال العيني: الأظهر أنها موصولة، والتقدير: وقتل الذين نسبوا إلى الردة، انتهى.

واختار الحافظ (٥) كونها مصدرية، وفسّره بقوله: أي: ونسبتهم إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت