كذا في "الهدي" (١) ، و "مرآة الحرمين" ، وظاهر سياقهما أن التلبيد كان بعد الإحرام، وإليه يظهر ميل الحافظَين ابن حجر والعيني (٢) .
طبع ونشر هذا الكتاب بتحقيقنا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأبو ظبي عام ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
سبق أن ذكرت أن الشيخ شارك أستاذه خليل أحمد المدني في تأليف "بذل المجهود" ، لكنه أضاف بعد ذلك بعض التعليقات، وهي مستفادة من الكتب التي لم تطبع في حياة شيخه، أو لم يتسنَّ الوصول إليها.
فجاءت هذه الاستدراكات والتعليقات من نواح شتى، من أهمها:
أولًا: المباحث الفقهية التي فاتت المحدِّث السهارنفوري، ومن ذلك قوله في مسألة الطهارة للصلاة: قلت: هناك بحث آخر ذكر في "عارضة الأحوذي" (٣) ، وهو أن الكافر إذا أسلم هل يجب عليه الغسل؟ قال أحمد ومالك: نعم، لهذا الحديث (٤) ، وقال الشافعي: يستحب، وقال أبو حنيفة: لا (٥) .
ومن ذلك أيضًا قوله في "باب تخليل اللحية" (٦) : قال في "عارضة الأحوذي": للعلماء فيه أربعة أقوال: لا يستحب، به قال مالك، يستحب، به قال ابن حبيب، الثالث: إن كانت كثيفة لم يجب وإلا يجب إيصال الماء، الرابع: يغسل وجوبًا ما قابَلَ الذقن وما تحته استحبابًا.