فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 3827

[ (١٠ - باب ما يستر من العورة) ]

كتب الشيخ في "اللامع" (١) : قوله: ما يستر معروف أو مجهول، وعلى الأول فالمفعول محذوف، أو كلمة "من" زائدة، انتهى.

وفي هامشه: اختلفوا في حد العورة، فقال أهل الظاهر: لا عورة من الرجل إلا القبل والدبر، وقال الشافعي ومالك وأحمد: حدها ما بين السرة والركبة، وقال أبو حنيفة: الركبة أيضًا عورة، انتهى مختصرًا.

قال الحافظ (٢) : قوله: (باب ما يستر من العورة) أي: خارج الصلاة، والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوأتين فقط، وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل، وأول أحاديث الباب يشهد له، انتهى.

قلت: ولذا ذكر في هذا الباب أحاديث ستر الفرج فقط، وذكر فيما سيأتي الاختلاف في الفخذين، ولما رجح فيهما عدم العورة فالركبة أولى أن لا تكون عورة.

[ (١١ - باب الصلاة بغير رداء) ]

لا يبعد عندي في غرض الترجمة أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: "أو كلكم يجد ثوبين" ، وقوله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: "إذا وسع الله فأوسعوا" أن لا تجوز الصلاة في ثوب واحد للقادر على الثوبين، فدفعه بحديث الباب بأنه - رضي الله عنه - صلى في ثوب واحد مع وجدان الرداء.

وكتب شيخ المشايخ في "تراجمه" (٣) : قوله: باب الصلاة بغير رداء أي: هو جائز، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت