فهرس الكتاب

الصفحة 2011 من 3827

قوله: (وقول الله - عز وجل -. . .) إلخ، هذه الآية هي الأصل في مشروعية الجزية، ودلّ منطوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب، ومفهومها أن غيرهم لا يشاركهم فيها، انتهى من "الفتح" (١) بزيادة من "القسطلاني" (٢) .

وبسط الكلام على الجزية في "الأوجز" (٣) ، وذكر فيه أبحاثًا كثيرة عديدة في هذه المسألة، وفيه عن "البداية" (٤) : الكلام المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل: الأولى: ممن يجوز أخذ الجزية؟ الثانية: على أي الأصناف منهم تجب؟ الثالثة: كم تجب؟ الرابعة: متى تجب ومتى تسقط؟ الخامسة: كم أصناف الجزية؟ السادسة: فيماذا يصرف مال الجزية؟ ثم بسط فيه الكلام على هذه المسائل.

قوله: (يعني: أذلاء) قال الحافظ (٥) : هو تفسير {وَهُمْ صَاغِرُونَ} قال أبو عبيدة في "المجاز" (٦) : الصاغر: الذليل الحقير، قوله: "والمسكنة مصدر المسكين. . ." إلخ، هذا الكلام ثبت في كلام أبي عبيدة في "المجاز" (٧) ، والقائل "ولم يذهب إلى السكون" قيل: هو الفربري الراوي عن البخاري، أراد أن ينبّه على أن قول البخاري: "أسكن" من المسكنة لا من السكون، وإن كان أصل المادة واحدًا، ووجه ذكر المسكنة هنا أنه لمَّا فسَّر الصغار بالذلة، وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ} ناسب ذكر المسكنة عند ذكر الذلة.

قول: (وما جاء في أخذ الجزية. . .) إلخ، هذه بقية الترجمة، أما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق، وأما المجوس فقد ذكر مستنده في الباب، وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب، وحكى الطحاوي عنهم: تقبل الجزية من أهل الكتاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت