فهرس الكتاب

الصفحة 3478 من 3827

رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين، فلذلك تجزئ قبل وبعد، نعم استحب مالك والشافعي تأخيرها، انتهى.

وفيه (١) أيضًا: واختلف هل كفَّر - صلى الله عليه وسلم - عن يمينه المذكورة كما اختلف هل كفَّر في قصة حلفه على شرب العسل أو على غشيان مارية، ثم ذكر فيه أقوال العلماء.

وأما براعة الاختتام فما تقدم في مقدمة "اللامع" (٢) من كلام الحافظ أنها في قوله: "إذا سهم عائر فقتله" وفي آخر الكفارة: "وكفِّر عن يمينك" ، انتهى.

قلت: وهذا مبني على نسخة الحافظ، وأما على النسخ الهندية فالكفارات فيها مندرج في "كتاب الأيمان" ، وفي آخرها: قوله: "كفِّر عن يمينك" كما تقدم في كلام الحافظ، ولا يبعد عندي أنها في قوله: "فأت الذي هو خير" فإنه استعداد للموت أو في قوله: "ابن حرب" .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت