فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 3827

الصحيح، وقال ابن أمير الحاج في "التقرير": إنها بدون الإجازة غير معتبرة، والإجازة بدونها معتبرة، انتهى.

ومراد البخاري من الباب القسم الأول.

وقوله: "إلى البلدان" على سبيل المثال، وإلا فالحكم عام بالنسبة إلى أهل القرى والصحارى وغيرهما.

ولفظ الكتاب يحتمل عطفه على "المناولة" وعلى "ما يذكر" ، والمكاتبة أيضًا من أقسام طريق نقل الحديث، وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئًا من حديثه، وهي أيضًا نوعان: المقرونة بالإجازة والمجردة عنها، والأولى في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة، أما الثانية فالصحيح المشهور فيها أنه تجوز الرواية بأن يقول: كتب إليّ فلان قال: حدثنا فلان، وقال بعضهم بجواز حدثنا وأخبرنا فيها، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" (١) .

والمكاتبة من أقسام التحمُّل، وسَوّى المصنف بينها وبين المناولة، ورجح قوم المناولة لحصول المشافهة بها، كذا في "الفتح" (٢) .

قلت: وفي رسالتي في أصول الحديث عن "نور الأنوار" ، اشتراط البينة في الكتابة، وعن "التلويح" قائم مقام القراءة للضرورة، انتهى.

وقال الحافظ (٣) : لم يذكر البخاري من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة، ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام المجردات عن الإجازة، وكأنه لا يرى بشيء منها، انتهى.

قوله: (حيث كتب لأمير السرية) هو عبد الله بن جحش أخو زينب أم المؤمنين، في السنة الثانية، وقوله: "حتى تبلغ مكان كذا وكذا" ، هكذا في حديث جندب على الإبهام، وفي حديث عروة: "إذا سرت يومين فافتح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت