قالوا: جزء يدرك به فضيلة الجماعة؛ فأدرك به الجمعة؛ كالركعة [1] .
قلنا: الإمام يدرك فضيلة الجماعة بما دون الركعة مع العدد، ولا يدرك الجمعة [2] .
قالوا: إدراك يَتَعَيَّنُ به عدد الركعات؛ فتعلق بالإحرام؛ كإدراك المسافر صلاة المقيم [3] .
قلنا: إدراك يَتَعَلَّق به الإيجاب؛ فتعلق بالقليل، وهذا يتعلق به إسقاط فرض الصلاة؛ فلم يتعلق بما بعد الركوع، كإدراك المسبوق مع الإمام/ [4] .
(1) ينظر: الحاوى (3/ 50) . وقال أبو حنيفة من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك صلاة الجمعة، فيصلي بعد سلام الإمام ما فاته وهي ركعتان، ثم يسلم وبهذا تتم صلاة الجمعة. كما في المجموع (4/ 432) .
(2) ينظر: الحاوى (3/ 22) .
(3) ينظر: الحاوى (3/ 50) .
(4) ينظر: الحاوى (3/ 50، 51) .