فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 511

لنا: أنه مال تجب الزكاة فيه بالحول؛ فجاز تَعْجِيلُ الزكاةِ عنه، كالزائدِ على / النصاب [1] .

قالوا: زال ملكه عنه؛ فلا يُضَمُّ إلى ما عنده، كما لو بَاعَه [2] .

قلنا: هناك لم يخرجه على وجه الزكاة، وهاهنا أخرجَهُ على وجه الزكاة؛ ولهذا يجزئه عن الفرض عند الحول إذا كان الباقي عنده نصابًا؛ ولا يجزئه ما بَاعَه.

195 ـ مسألة:[حكم من تُدْفع إليه الزكاة على أنه فقير، فتبين أنه غني]

إذا [ ... ] [3] دَفَعَ الصدقة إلى فقير، ثم تبين أنه كان غنيًَّا، لم يجزئه في أحد القولين [4] .

وقال أبو حنيفة: يجزئه [5] .

لنا: أنه دفع الزكاة إلى غير مستحقها؛ فأشبه إذا دفعها إلى عبده.

أو لم يوصل الحق إلى مستحقه؛ فأشبه دَين الآدمي [6] .

قالوا: جهة لأداء النفل، فجاز أن يسقط الفرض بها عند الخطأ، كالصلاة إلى غير القبلة [7] .

قلنا: لا نُسَلم الأصل.

196 ـ مسألة: [حكم من عجل زكاته فدفعها إلى فقير، فارتد أو استغنى]

(1) ينظر: الحاوي (4/ 147) .

(2) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 165) .

(3) موضع بياض في المخطوط.

(4) أحدهما: أنها تجزئه، والثاني: لا تجزئه، قال النووي في المجموع (6/ 224) : إذا دفع رب المال الزكاة إلى الإمام، ودفعها الإمام إلى من ظاهره الفقر فبان غنيًا ـ لم يجز عن الزكاة، فيسترجع منه المدفوع، سواء بيَّن الإمام حال الدفع أنها زكاة أم لا؟ والظاهر من الإمام أنه لا يدفع تطوعًا، ولا يدفع إلا واجبًا من زكاة واجبة أو كفارة أو نذر أو غير ذلك. فإن تلف فبدله ويصرف إلى غيره، فإن تعذر الاسترجاع من القابض لم يجب الضمان على الإمام، ولا على رب المال؛ لما ذكره المصنف، وإن بان المدفوع إليه عبدًا أو كافرًا أو هاشميًا أو مطلبيًا، فلا ضمان على رب المال. ... =

=وهل يجب على الإمام الضمان؟ فيه ثلاث طرق: أصحها: فيه قولان: أصحهما: لا ضمان عليه. والثاني: يضمن.

والطريق الثاني: يضمن ـ قطعًا ـ لتفريطه، فإن هؤلاء لا يخفون إلا بإهمال. والثالث: لا يضمن قطعًا؛ لأنه أمين ولم يتعمد. هذا كله إذا فَرَّق الإمام، فلو فَرَّق رب المال فبان المدفوع إليه غنيًا، لم يجز عن الفرض، فإن لم يكن بَيَّن أنها زكاة لم يرجع، وإن بين رَجَعَ في عينها، فإن تلفت ففي بدلها، فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر، فإن تعذر الاسترجاع، فهل يجب الضمان والإخراج ثانيًا على المالك؟ فيه قولان مشهوران، أصحهما ـ وهو الجديد ـ: يجب.

والقديم: لا يجب، والقولان جاريان سواء بَيَّن وتعذر الاسترجاع، أم لم يُبَيَّن ومنعنا الاسترجاع.

(المهذب(1/ 243) ، المجموع (6/ 224) ، روضة الطالبين (2/ 227) ، الحاوي (10/ 526 ) ) .

(5) ينظر: الجوهرة النيرة (1/ 168) ، درر الحكام (1/ 191) ، حلية العلماء (3/ 170) .

(6) ينظر: المجموع (6/ 224) .

(7) ينظر: درر الحكام (1/ 191) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت