فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 511

كتاب [1] الزكاة [2]

133 ـ مسألة:[حكم زيادة الإبل على مائة وعشرين]

إذا زادت الإبل عن مائة وعشرين، ففي كل أربعين: بنت لبون [3] ، وفي كل خمسين: حِقَّةٌ [4] .

وقال أبو حنيفة: تُستأنف الفريضة [5] ، في كل خمس شاة [6] .

(1) الكتاب في اللغة: معروف، والجمع: كُتُب وكُتْب، والكتاب: اسم لما كتب مجموعًا، والكتاب: مصدر، والكتاب: ما كتب فيه، وقيل: الصحيفة والدَّواة، وقيل: الكتاب: الصحف المجموعة، الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء.

وكَتَبَ: إذا خطّ بالقلم؛ لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف؛ فهو إما مصدر لـ"كتب"لضم مخصوص، أو اسم مفعول بمعنى: مكتوب.

(لسان العرب(5/ 3816) ، معجم مقاييس اللغة (5/ 158) ، المعجم الوسيط (2/ 774، 775 ) ) .

واصطلاحًا: اسم لجملة مختصة من العلم، ويعبر عنها بالباب وبالفصل، فإن جمع بين الثلاثة قيل: الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبًا.

(مغني المحتاج(1/ 43 ) ) .

(2) الزكاة في اللغة: هي النمو والزيادة، يقال: زكا الزرع، إذا نما وازداد، وزكا يزكو زَكَاءً وزكوًا: نما. وسميت الزكاة زكاة؛ لأنها سبب لنموه وزيادته؛ قال الله تعالى: {! $ tBu صلى الله عليه وسلم OcF ّ) xےR صلى الله عليه وسلم & مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ ¼ cmaے د=ّ'ن} سبأ: 39، وقد جاءت في اللغة بمعنى الطهارة؛ قال تعالى: {Zo 4 qx.y u صلى الله عليه وسلم ac%x.u صلى الله عليه وسلم $ w` ة) s?} مريم:13، أي: طاهرًا، وسميت الزكاة: زكاة؛ إذ هي مطهرة لصاحبها من الذنوب والآثام؛ قال الله تعالى: {ُ 9 eمِنْ ِNدlخ;¨ uq ّ B صلى الله عليه وسلم & 7 ps%y 0>¹ تُطَهِّرُهُمْ Nخ k} د j.u e?u صلى الله عليه وسلم بِهَا التوبة:103.

(ترتيب القاموس المحيط(4/ 339) ، معجم مقاييس اللغة (3/ 17) ، المعجم الوسيط (1/ 396) ، الحدود والأحكام،

ص (23، 24) تحرير ألفاظ التنبيه، ص (101) طلبة الطلبة، ص (34) ، أنيس الفقهاء، ص (131 ) ) .

وفي الشرع: الزكاة: اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط، وسميت بذلك؛ لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ، ولأنها تطهر مخرجها من الإثم. ويعتبر في وجوبها الحول والنصاب؛ لأنها توصف بالوجوب وهو من صفات الأفعال دون الأعيان، وقد يطلق على المال المؤدي؛ لقوله تعالى: {(# aqs?#u ن u صلى الله عليه وسلم no 4 qx 2¨ 9$#} التوبة:5، ولا يصح الإيتاء إلا في العين، وهو الأصل في وجوبها قبل الإجماع، وكذلك قوله تعالى: {ُ 9 eمِنْ ِNدlخ;¨ uq ّ B صلى الله عليه وسلم & 7 ps%y 0>¹} التوبة:103، وقوله صلى الله عليه وسلم:"بني الإسلام على خمس ...".

(المجموع(5/ 295) ، مغني المحتاج (1/ 547) ، المبسوط (2/ 149) ، شرح العناية (2/ 153 ) ) .

(3) بنت اللبون: هي بنت الناقة تدخل في السنة الثالثة؛ سميت بذلك لأن أمها ذات لبن، وتؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل ستًا وثلاثين.

(الزاهر، ص(93) ، تحرير ألفاظ التنبيه، ص (104) ، طلبة الطلبة، ص (35 ) ) .

(4) الحقة: هي التي أمضت السنة الثالثة ودخلت في السنة الرابعة، والذكر: حِقّ، وسميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُرْكب، ويحمل عليها، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل ستًا وأربعين.

(الزاهر، ص(93) ، تحرير ألفاظ التنبيه، ص (104) ، طلبة الطلبة، ص (35 ) ) .

(5) تستأنف الفريضة، أي: أن الزكاة عندما وجبت في الإبل كانت عند بلوغها خمسًا فوجبت فيها شاة وهي الفريضةُ أي: مقدار الزكاة، وعندما يتجاوز العدد مائة وعشرين ففي كل زيادة عليها بخمس يكون فيها حقتان وشاة، وعند بلوغ الإبل مائة وثلاثين يجب فيها حقتان وشاتان، وهكذا حتى تبلغ النصاب التالي.

(6) ينظر: الأم (2/ 5) ، التنبيه، ص (56) ، مختصر المزني، ص (61) ، المهذب (1/ 202) ، المجموع (5/ 248) ، روضة الطالبين (2/ 69) ، مغني المحتاج (1/ 549) ، الحاوي (4/ 22،23) ، المبسوط (2/ 151) ، الكتاب (1/ 139) ، بدائع الصنائع (2/ 120) ، الهداية (2/ 174) ، تبيين الحقائق (1/ 260) ، الفتاوى الهندية (1/ 177) ، رد المحتار وحاشية ابن عابدين (2/ 17) ، حلية العلماء (3/ 36) ، رؤوس المسائل، ص (199، 200) ، الإفصاح (1/ 154) ، مختصر الخلافيات (2/ 283 ـ 287) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت