ولأن كل صلاة وجبت قبل الثلاث، وجبت [بعدها] [1] ؛ كسائر الصلوات [2] .
قالوا: ميت فلا يصلى عليه بعد الثلاث؛ كالرسول صلى الله عليه وسلم [3] .
والجواب: ما مضى في الصلاة على الميت بعد ما صلى عليه [4] /.
(1) ورد في المخطوط: (بعده) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(2) ينظر: المجموع (5/ 208) .
(3) ينظر: المبسوط (2/ 69) .
(4) في بدائع الصنائع (2/ 55) : فلما جازت الصلاة على القبر بعدما صلى على الميت مرة، فلأن تجوز في موضع لم يصل عليه أصلًا أولى.