فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 511

قلنا: لا نُسلم [1] ؛ بل سببه التمكين من الانتفاع؛ ولهذا يجب على المسلم؛ بخلاف الجزية؛ فإنها تجب بالكفر؛ ولهذا لا تجب على المسلم. والقصاص، والدية بدلان عن مُتْلَفٍ؛ ولهذا يتفق مصرفهما، وهاهنا أحدهما بدل، والآخر طهرة؛ [فهما] [2] كالدية والكفارة.

153 ـ مسألة:[حكم زكاة زروع الأرض المستأجرة]

عشر الزرع على المستأجر [3] [4] .

وقال أبو حنيفة: على المؤجر.

لنا: هو أنه زكاة مال؛ فكانت على مالك المال [5] ؛ كزكاة الماشية.

ولأنه اجتمع مالك الأرض، ومالك الزرع؛ فكان العشر على مالك الزرع؛ كما لو استعار [6]

أرضًا فزرعها [7] .

ولأنه من مؤن الزرع؛ فأشبه أجرة التصفية.

ولأنا [لو] [8] أوجبناه على المؤجر أدى إلى أن يؤجر الأرض بعشرة دراهم؛ فيجب عليه عشر

(1) وأما قوله: إن الخراج من أحكام الكفر، والعُشر من أحكام الإسلام ـ فغير صحيح على مذهبه؛ لأنه يوجب العشر على الذمي، ثم غير صحيح على مذهبنا؛ لأن الخراج ليس من أحكام الشرك لجواز أخذه من المسلمين.

(الحاوي(4/ 252 ) ) .

(2) وردت في المخطوط (فهو) ، ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة.

(3) المستأجر: هو من قام بفعل الإجارة والإجارة؛ أيضًا اسم للأجرة، وهي الكراء، مأخوذة من الأجر، ويقال: آجرت زيدًا الدار إيجارًا، فأنا مُؤْجِر، أي: أكريته إياها. (الصحاح(2/ 572) ، المصباح المنير (1/ 11 ) ) .

والإجارة اصطلاحًا: عرفها الحنفية بأنها: عقد على المنافع بعوضٍ.

وعرفها الشافعية: بأنها تمليك منفعة بعوض، بشروط معلومة. (تكملة فتح القدير(9/ 58) ، مغني المحتاج (2/ 427 ) ) .

(4) المهذب (1/ 218) ، المجموع (5/ 481) ، الوسيط (2/ 457) ، الحاوي (4/ 252) ، روضة الطالبين (2/ 139) ، الأصل (2/ 143) ، اللباب للغنيمي (1/ 152) ، بدائع الصنائع (2/ 174) ، الفتاوى الهندية (1/ 187) ، رؤوس المسائل، ص (215) ، حلية العلماء (3/ 86) ، مختصر اختلاف العلماء (1/ 443) .

(5) ينظر: الحاوي (3/ 252) .

(6) العارية لغة مشددة الياء على المشهور، وحكى الخطابي وغيره تخفيفها، وجمعها: عواري، بالتشديد والتخفيف. قال الأزهري: هي مأخوذة من عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاء، وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب. (الصحاح(2/ 761) ، لسان العرب (4/ 622 ) ) .

والعارية اصطلاحًا: عرفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع بغير عوض، أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. (حاشية ابن عابدين(4/ 502 ) ) . وعرفها الشافعية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. (المجموع(14/ 39 ) ) .

(7) ينظر: الحاوي (4/ 252) .

(8) ساقطة من المخطوط، ولعل الصحيح ما أثبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت