فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 511

قالوا: من حكم الصلاة التسوية؛ فيجب أن يجعل للأولى ركعة ونصفا، والركعة لا تتبعض؛ فكُمِّلت [1] .

قلنا: إن وجب هذا للطائفة الأولى، وجب مثله للثانية، فتساويا.

ثم التسوية تجب فيما يمكن، وهاهنا لا يمكن؛ فسقط اعتبارها [2] .

67 -مسألة:[صفة صلاة الخوف إن كان العدو في اتجاه القبلة].

إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم، وركع بهم، وسجد، وسجد معه أحد الصفين، فإذا رفعوا سجد النصف الآخر.

وقال أبوحنيفة: لا يصلى إلا كما يصلي، والعدو في غير القبلة [3] .

لنا: ما روى جابر: (أنه صلى مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [4] ، فذكر أن العدو كانوا بينه وبين القبلة، فصَفَفْنَا خلفه صفين، فكبر وكبرنا معه جميعًا، ثم ركع وركعنا معه جميعًا، فلما رفع رأسه من الركوع سجد معه الصف الذي يليه، وقام الصف المُؤَخَر في نحور العدو، فلما قام، وقام الصف الذي يليه سجد الصف المؤخر بالسجود) [5] .

فإن احتجوا بالآية [6] ، قلنا: نحمل الآية عليه إذا كان العدو في غير جهة القبلة؛ ليكون جمعًا بين الدليلين [7] .

68 -مسألة: [حكم حمل السلاح في صلاة الخوف] .

حمل السلاح واجب في صلاة الخوف في أحد القولين [8] .

(1) ينظر: الحاوى (3/ 83) .

(2) ينظر: م. ن.

(3) ينظر: الأم (1/ 215، 216) المجموع (4/ 306) ، مغنى المحتاج (1/ 450) ،الحاوى (3/ 78) ، المبسوط (2/ 47) ، بدائع الصنائع (1/ 557) ، شرح فتح القدير (2/ 98) ، تبيين الحقائق (1/ 232) ، الدرة المضيئة (1/ 223، 224) ، حلية العلماء (2/ 252، 253) .

(4) ساقطة من المخطوط والصواب ما أثبته.

(5) أخرجه مسلم (1/ 574) ، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف، حديث (840) .

(6) أي: قوله تعالى: {# sR خ) u صلى الله عليه وسلم كُنْتَ ِNخ k} د u >MoJs% صلى الله عليه وسلم ' su لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ × pxے ح! $sغ مِنْهُمْ y 7 ye¨B (#ے صلى الله عليه وسلم ن 9 ن zu'u 9 ّ 9 u صلى الله عليه وسلم ِNه kyJys د=َ"صلى الله عليه وسلم & # sR خ* su (# صلى الله عليه وسلم ك 0 yع y"(#qcRq ن 3 u`u=su مِنْ ِ Na 6 ح! # u u صلى الله عليه وسلم د Nu'tG ّ 9 u صلى الله عليه وسلم ipxے ح! $sغ 2 uچ÷ze& لَمْ (# q=> ءم' (# q=> ءم 9 u=su مَعَكَ (# صلى الله عليه وسلم ن 9 e {u'u` ّ 9 u صلى الله عليه وسلم ِ Nedu ُ 9 د n ِNه kyJys د=َ"صلى الله عليه وسلم & u صلى الله عليه وسلم ¨` u صلى الله عليه وسلم z`' د%©! $# (# صلى الله عليه وسلم مچ xےx. لَوْ acqe=aے َّ s? عَنْ ِNن 3 د Fys د=َ"صلى الله عليه وسلم & ِ/ن 3 د Gye دGّ B صلى الله عليه وسلم & u صلى الله عليه وسلم tbqe=9 د Ju`su Na 6 ّ 9 n=t و Z's# ّ 9¨ B Zoy 0 د n¨u صلى الله عليه وسلم} النساء:102.

(7) المقصود آية النساء 102 والحديث الذي رواه جابر.

(8) قال الشيرازي في"المهذب": قال أبو إسحاق المروزى: فيه قولان.

أحدهما: يجب؛ قوله عز وجل: {xwu صلى الله عليه وسلم yy$sY م_ ِ Na 6 ّ 9 n=t م إِنْ كَانَ بِكُمْ] R صلى الله عليه وسلم & مِنْ مَطَرٍ ÷ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم & كُنْتُمْ مَرْضَى b صلى الله عليه وسلم & (# uq م ex ز s? ِNن 3 tGys د=َ"صلى الله عليه وسلم &} النساء:102. فدل على أن عليهم جناحًا إذا وضعوا من غير أذى ولا مرض."

والثاني: لا يجب؛ لأن السلاح إنما يجب حمله للقتال، وهو غير مقاتل في حال الصلاة؛ فلم يجب حمله.

(الأم(1/ 219) ، المهذب (1/ 149) ، المجموع (4/ 309، 310) ، مغنى المحتاج (1/ 454) ،الحاوى (3/ 87 ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت