قلنا: إذا انفرد لم يوجد نوع اجتماع، وإذا اشتركا وجد نوع اجتماع النصاب، وإذا [انفردا] [1] لا يجوز أخذ الزكاة من ماله، وإذا اشتركا جاز، وعندهم إذا انفرد كل واحد من الجانبين بما دون الموضحة، لم تحمل عاقلته [2] [3] ولو اشتركا في موضحة [حملت] [4] عاقلتهما.
ومال الذمي والمكاتب ليس بزكاتيٍّ؛ فلا يتم به النصاب؛ كالمعلوفة لا يتم بها النصاب، وهذا مال زكاتي؛ فتممُ به النصاب؛ لأن الذمي والمكاتب ليسا من أهل الزكاة؛ فلم يوجد [ ... ] [5] شرط الزكاة في جميع النصاب، بخلاف الحُرّ المسلم [6] .
قالوا: حق لله ـ تعالى ـ يتعلق بقدر من المال؛ فلا يجب عليه لأجل الشركة؛ كالحج، والكفارة، والقطع في السرقة [7] .
قلنا: تلك الحقوق لا تتبعض، والزكاة تتبعض؛ ولهذا لو هلك بعض النصاب أخذ منه بعض الفرض.
إذا غُصب ماله، أو جحد [8] ، أو ضلت ماشيته، ثم رَجَعت زكاها؛ لما مضى في أحد القولين [9] .
(1) ورد في المخطوط: (إنفرد) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.
(2) العاقلة: الذين يؤدون الدية، جمع: عاقل، وصار دم فلان معقلة ـ بضم القاف ـ أي: دية، وسميت بذلك؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، وقيل: لأنه تعقل الدماء عن السفك، أي: تمسك، وعاقلة الرجل: عصبته وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ.
(الزاهر، ص(233) ، طُلبة الطلبة، ص (304) ، أنيس الفقهاء، ص (296 ) ) .
(3) ينظر: الحاوي (4/ 97، 98) .
(4) ورد في المخطوط: (حمل) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.
(5) موضع بياض في المخطوط.
(6) ينظر: المجموع (5/ 409، 410) .
(7) ينظر: الحاوي (4/ 95) .
(8) الجحد: يقصد به إن أودع ماله فجحد، والمجحود من عين أو دين لا بينة له به ولا علم القاضي به.
(روضة الطالبين(2/ 105) ، مغني المحتاج (1/ 602 ) ) .
(9) وجاء في المهذب و المجموع: إن رجع إليه من غير نماء ففيه قولان: قال في القديم: لا تجب؛ لأنه خرج عن يده وتصرفه فلم تجب عليه زكاته، وقال في الجديد: تجب عليه؛ لأنه مال له يملك المطالبة به ويجبر على التسليم إليه فوجبت فيه الزكاة، وإن رجع المال مع النماء فيه طريقان. فقال أبو العباس: تلزمه زكاته قولًا واحدًا لأن الزكاة إنما سقطت لعدم النماء. وقد حصل له النماء والصحيح أنه على القولين لأن الزكاة لم تسقط لعدم النماء لأن الذكور لا نماء فيها وتجب فيها الزكاة. وإنما سقطت لنقصان الملك بالخروج عن يده وبالرجوع لم يعد فات من اليد والتصرف. والطريق الثاني: أن لم يعد بالنماء فلا تجب عليه الزكاة.
(المهذب(1/ 197) ، المجموع (5/ 314) ، الأم (2/ 18) ، التنبيه، ص (55) ، مختصر المزني، ص (64) ، مغني المحتاج (1/ 602) ، الحاوي (4/ 85 ) ) .