فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 511

22 ـ مسألة:[عدم الحكم بإسلام الكافر إذا صلى]

إذا صلى الكافر، لم يحكم بإسلامه.

وقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة أو منفردًا في المسجد، حكم بإسلامه [1] .

لنا: هو أنه كافر لم يأت بالشهادتين؛ فلا يحكم بإسلامه في دار الإسلام [2] ؛ كما لو صلى منفردًا في غير [رحبة] [3] المسجد.

ولأنه فرع من فروع الإيمان [4] ؛ فلا يحكم بفعله في دار الإسلام بالإسلام؛ كالصوم [5] والصدقة [6] .

(1) ينظر: الأم (1/ 168) ، المجموع (4/ 149) ، روضة الطالبين (1/ 343) ، الحاوي (2/ 419) ، مغني المحتاج (1/ 367) ، مختلف الرواية، ص (472) ، م. خ التجريد. ل: (47/ب) ، الهداية ومعه شرح العناية (1/ 484) ، حلية العلماء (2/ 198) ، مختصر الخلافيات (2/ 154) ، رؤوس المسائل، ص (164) ، الإفصاح (1/ 155) .

(2) دار الإسلام: هي ما يجري فيه حكم إمام المسلمين، أو أنها: ما غلب فيه المسلمون وكانوا فيه آمنين. (كشاف اصطلاحات الفنون(2/ 256 ) ) .

(3) بياض في المخطوط، ولعل الصواب ما أثبته.

(4) الإيمان: مصدر"آمِنَ"، أصله من الأمن ضد الخوف.

يقال: آمِنَ فلان العدو، يُؤْمِنَه إيمانًا، فهو مؤمن، ومن هنا يأتي الإيمان بمعنى: جعل الإنسان في مَأمَنٍ مما يخاف.

والغالب أن يكون الإيمان لغة بمعنى التصديق ضد التكذيب. يقال: آمِنَ بالشيء، إذا صدق به، وآمِنَ لفلان: إذا صدقه فيما يقول. ففي التنزيل: {! $ tBu صلى الله عليه وسلم > MR صلى الله عليه وسلم & بِمُؤْمِنٍ لَنَا ِ qs 9 u صلى الله عليه وسلم كُنَّا tuu د%د 0">¹} يوسف: 12، وفيه: {bخ) u صلى الله عليه وسلم لَمْ تُؤْمِنُوا ح< ب bq ن 9 ح yIo م$$ su} الدخان:21. (لسان العرب(1/ 140 ) ) ."

والإيمان في الاصطلاح مختلف فيه: فقيل: هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، مع إظهار الخضوع والقبول لما أتى به. فهو اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان.

(الإيمان، ص(6) ،فتح الباري (1/ 46، 47، 73 ) ) .

(5) الصوم في اللغة: الإمساك، ويستعمل في كل إمساك، يقال: صام، إذا سكت، وصامت الخيل: وقفت.

وفي الشرع: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص.

(المطلع، ص(145) ، درر الحكام (1/ 169 ) ) .

(6) الصدقة ـ بفتح الدال ـ لغة: ما يعطى على وجه التقرب إلى الله تعالى لا على وجه المكرمة. ويشمل هذا المعنى الزكاة وصدقة التطوع. (لسان العرب(4/ 2419 ) ) .

وفي الاصطلاح: تمليك في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى الله تعالى. وهي تستعمل بالمعنى اللغوي الشامل، فيقال للزكاة: صدقة، كما ورد في القرآن الكريم {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والمسَاكِينِ ... } التوبة: 60.

والصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوَّع به، والزكاة للواجب. (مغني المحتاج(3/ 120) ، عمدة الحفاظ (2/ 378، 379 ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت