لنا: ما رَوى معاذ قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مُسِّنة، فعرضوا عليَّ أن آخذ مما بين الأربعين والخمسين؛ فأبيت ذلك وقلت لهم: حتى أسأل رسول لله صلى الله عليه وسلم [1] فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأمرني ألا آخذ مما بين ذلك شيئًا إلا أن يبلغ مُسِّنة، أو جذعة) [2] .
ولأنها زيادة على نصاب الماشية حولها حول الأصل؛ فلم يتعلق الفرض فيها بالكسر ابتداء [3] ؛ كالإبل، والغنم، ولا يلزم إذا هلك بعض النصاب بعد الحول؛ لقولنا:"ابتداءً".
ولأن كل مال يعقب النصاب الأول فيه عَفوٌ يعقب النصاب الثاني فيه عفو؛ كالإبل، والغنم.
ولأنه زيادة لم يوجد بها أحد نصابي البقر؛ فلم يتعلق بها فرض؛ كالزيادة على الثلاثين [4] .
قالوا: مال زكاة؛ فجاز أن يجب الفرض فيه بالكسر ابتداء مع اتفاق الحول كالأثمان.
قلنا: الكسر في الأثمان لا يؤدي إلى الضرر، وفي الماشية يؤدي إلى الضرر؛ ولهذا وجب الكسر في الأثمان ابتداءً، وهو في الذهب، ولا يجب ذلك في الماشية.
قالوا ـ للرواية الثانية ـ: إنه عفو مرتب على نصاب في صدقة البقر؛ فقدر بتسعة كسائر الأوقاص.
قلنا: نقلبُ؛ فلا يجب فيه كسر ابتداءً مع اتفاق الحول؛ كسائر الأوقاص.
ثم في الأصل يوجد بزيادة التسعة أحد نصابي البقر، وهاهنا لا يوجد إلا بتسعة عشر.
لا يضم المستفاد إلى ما عنده في الحول.
وقال أبو حنيفة: يُضم [5] .
(1) ساقطة من المخطوط.
(2) أخرجه أبو داود (1/ 494) ، كتاب: الزكاة، باب: في زكاة السائمة، حديث (1576، 1577، 1578) الترمذي (2/ 12 ـ 13) ، أبواب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة البقر، حديث (623) ، النسائي (5/ 25) ، كتاب: الزكاة، باب: زكاة البقر، ابن ماجه (3/ 267) ، كتاب: الزكاة، باب: صدقة البقر، حديث (1803) من طرق عن معاذ، وقال ابن عبد البر في"التمهيد": إسناده متصل صحيح ثابت، نقله الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 299) .
(3) ينظر: الحاوي (4/ 59) .
(4) ينظر: الحاوي (4/ 58) .
(5) ينظر: الأم (2/ 16) ، مختصر المزني، ص (63) ، المهذب (1/ 199، 200) ، المجموع (5/ 335) ، روضة الطالبين (2/ 99) ، مغني المحتاج (1/ 561، 562) ، الحاوي (4/ 65، 66) ، المبسوط (2/ 164) ، الكتاب (1/ 145) ، بدائع الصنائع (2/ 96) ، الهداية ومعه شرح العناية (2/ 195، 196) ، تبيين الحقائق (1/ 272) ، الفتاوى الهندية (1/ 175) ، حاشية ابن عابدين ومعه الدر المختار (2/ 23) ، حلية العلماء (3/ 27) ، رؤوس المسائل، ص (203، 204) ، الإفصاح (1/ 170) ، مختصر الخلافيات (2/ 291، 292) .