ولهذا قال [الله تعالى] [1] : {u¼ م& s#yeyfsu نَسَبًا # Xچog د¹ u صلى الله عليه وسلم} [2] ؛ فوجب فطرتها.
تجب على الابن فطرة الأب.
وقال أبو حنيفة: لا تجب [3] .
لنا: أنه من أهل الطهرة، ومن يمونه من أهل الفطرة؛ فلزمته الفطرة مع القدرة؛ كالأب [4] .
قالوا: لا ولاية له عليه؛ فأشبه الأخ [5] .
والجواب عنه: ما مضى.
171 ـ مسألة: [حكم من ملك عبدًا للتجارة]
إذا ملك عبدًا للتجارة، وجبت عليه الفطرة.
وقال أبو حنيفة: لا تجب [6] .
لنا: أنه من أهل الفطرة لزمته نفقة شخص من أهل الطهرة؛ فلزمته فطرته عند القدرة؛ كما لو لم يكن للتجارة.
ولأنهما حقان يجبان بسببين مختلفين؛ فلا يمنع أحدهما الآخر؛ كالجزاء، والقيمة، وحد الزنى والشرب [7] .
قالوا: زكاتان؛ فلم يجز اجتماعهما بسبب عين واحدة؛ كزكاة السَّوم والتجارة [8] .
(1) ساقطة من المخطوط.
(2) الفرقان: 54.
(3) ينظر: المجموع (6/ 77) ، العزيز (3/ 147) ، روضة الطالبين (2/ 187) الحاوي (4/ 382) ،، بدائع الصنائع (2/ 203) ، تبيين الحقائق (1/ 307) ، شرح النقاية (2/ 402) ، الإفصاح (1/ 181) ، الدرة المضيئة (1/ 297) .
(4) ينظر: الحاوي (4/ 383) ، الدرة المضيئة (1/ 297) .
(5) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 203) .
(6) ينظر: الأم (2/ 63) ، المجموع (6/ 76) ، أسنى المطالب (1/ 392) الحاوي (4/ 390) ، بدائع الصنائع (2/ 201) ، درر الحكام (1/ 194) ، تبيين الحقائق (1/ 307) .
(7) الشرب في اللغة: شرب كل مائع رقيق لا يتأتى فيه المضغ، حلالًا كان أو حرامًا.
والأشربة في اصطلاح الفقهاء يراد بها الأشربة المحرمة سواء أكان تحريمها محل اتفاق أم اختلاف من المائعات المحرمة.
والشراب عند الفقهاء يشمل ما اتفق على حرمته؛ ولذا قال بعض العلماء: المتبادر من الشراب في عرف الفقهاء ما حرم أو اختلف في حرمته بشرط كونه مسكرًا.
(التعريفات، ص(67) ، كشاف اصطلاحات الفنون (1/ 783) ، المصباح المنير (1/ 308 ) ) .
(8) قال الكاساني: إن الجمع بين زكاة المال وبين زكاة الرأس يكون ثني في الصدقة. أي تكرر.
وقال صلى الله عليه وسلم: (لا ثني في الصدقة) . (بدائع الصنائع(2/ 201 ) ) .