فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 511

وقال أبو حنيفة: لا يجوز لواحد منهما غسل الآخر [1] .

لنا: أن من جاز له غسل غيره في حال الحياة، جاز له غسله بعد الوفاة؛ كالزوجة [2] .

قالوا: زال ملكه عن الأمة؛ فأشبه إذا باعها [3] .

قلنا: البيع يقطع الملك،، والموت ينتهي به الملك، ولهذا تسقط بالبيع نفقتها وكسوتها، وبالموت لا تسقط [4] . قالوا: الذي بقى عدة الوطء؛ فلم يبح الغسل، كعدة الموطوءة بشبهة [5] .

قلنا: هناك لا يجوز له غسلها في حال الحياة، وهاهنا يجوز.

107 -مسألة:[حكم تكفين المرأة في المعصفر].

يكره أن تكفن المرأة في المعصفر [6] .

وقال أبو حنيفة: لا يكره [7] .

لنا: أنه كفن؛ فأشبه كفن الرجل [8] .

قالوا: لباس لها؛ فلم يكره فيه المعصفر؛ كحال الحياة [9] .

قلنا: حال الحياة يقتضي الزينة والتجميل، وحال الموت لا يقتضي ذلك؛ فهو كحال العدة [10] .

108 -مسألة: [حكم تكفين الرجل في القميص] .

يكره أن يكفن الرجل في قميص.

وقال أبو حنيفة: لا يكره [11] .

(1) ينظر: المبسوط (2/ 70) ، بدائع الصنائع (2/ 35) ، تبيين الحقائق (في حاشية شرح الشلبي) (1/ 235) ، رد المحتار (1/ 576) ، الفتاوى الهندية (1/ 160) ، الدرة المضيئة (1/ 248) ، حلية العلماء (2/ 332) .

(2) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 248) .

(3) ينظر: الحاوي (3/ 180) .

(4) ينظر: م. ن.

(5) ينظر: المبسوط (2/ 70) .

(6) المعصفر: أي: الثوب المصبوغ بالعصفر. (المعجم الوسيط(1/ 605 ) ) .

(7) ينظر: الأم (1/ 267) ، مختصر المزنى، ص (56) ، المجموع (5/ 156) ، مغنى المحتاج (1/ 501) ، الحاوي (3/ 183، 184) ، المبسوط (2/ 72) ، بدائع الصنائع (2/ 39) ، رد المحتار (1/ 578) ، الفتاوى الهندية (1/ 161) ، الدرة المضيئة (1/ 249) ، الإفصاح (1/ 142) .

(8) ينظر: المجموع (5/ 156) .

(9) ينظر: المبسوط (2/ 72) .

(10) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 249) .

(11) ينظر: الأم (1/ 266) ، مختصر المزنى، ص (55) ، المجموع (5/ 151) ، مغنى المحتاج (1/ 502) ، الحاوي (3/ 183، 185) ، المبسوط (2/ 60) ، اللباب للغنيمي (1/ 128) ، بدائع الصنائع (2/ 36، 37) ، شرح فتح القدير (2/ 113، 114) ، تبيين الحقائق (1/ 237) ، الدرة المضيئة (1/ 249، 250) ، حلية العلماء (2/ 339) ، الإفصاح (1/ 141) ، مختصر الخلافيات (2/ 254، 255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت