وقال أبو حنيفة: لا يجوز لواحد منهما غسل الآخر [1] .
لنا: أن من جاز له غسل غيره في حال الحياة، جاز له غسله بعد الوفاة؛ كالزوجة [2] .
قالوا: زال ملكه عن الأمة؛ فأشبه إذا باعها [3] .
قلنا: البيع يقطع الملك،، والموت ينتهي به الملك، ولهذا تسقط بالبيع نفقتها وكسوتها، وبالموت لا تسقط [4] . قالوا: الذي بقى عدة الوطء؛ فلم يبح الغسل، كعدة الموطوءة بشبهة [5] .
قلنا: هناك لا يجوز له غسلها في حال الحياة، وهاهنا يجوز.
يكره أن تكفن المرأة في المعصفر [6] .
وقال أبو حنيفة: لا يكره [7] .
لنا: أنه كفن؛ فأشبه كفن الرجل [8] .
قالوا: لباس لها؛ فلم يكره فيه المعصفر؛ كحال الحياة [9] .
قلنا: حال الحياة يقتضي الزينة والتجميل، وحال الموت لا يقتضي ذلك؛ فهو كحال العدة [10] .
108 -مسألة: [حكم تكفين الرجل في القميص] .
يكره أن يكفن الرجل في قميص.
وقال أبو حنيفة: لا يكره [11] .
(1) ينظر: المبسوط (2/ 70) ، بدائع الصنائع (2/ 35) ، تبيين الحقائق (في حاشية شرح الشلبي) (1/ 235) ، رد المحتار (1/ 576) ، الفتاوى الهندية (1/ 160) ، الدرة المضيئة (1/ 248) ، حلية العلماء (2/ 332) .
(2) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 248) .
(3) ينظر: الحاوي (3/ 180) .
(4) ينظر: م. ن.
(5) ينظر: المبسوط (2/ 70) .
(6) المعصفر: أي: الثوب المصبوغ بالعصفر. (المعجم الوسيط(1/ 605 ) ) .
(7) ينظر: الأم (1/ 267) ، مختصر المزنى، ص (56) ، المجموع (5/ 156) ، مغنى المحتاج (1/ 501) ، الحاوي (3/ 183، 184) ، المبسوط (2/ 72) ، بدائع الصنائع (2/ 39) ، رد المحتار (1/ 578) ، الفتاوى الهندية (1/ 161) ، الدرة المضيئة (1/ 249) ، الإفصاح (1/ 142) .
(8) ينظر: المجموع (5/ 156) .
(9) ينظر: المبسوط (2/ 72) .
(10) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 249) .
(11) ينظر: الأم (1/ 266) ، مختصر المزنى، ص (55) ، المجموع (5/ 151) ، مغنى المحتاج (1/ 502) ، الحاوي (3/ 183، 185) ، المبسوط (2/ 60) ، اللباب للغنيمي (1/ 128) ، بدائع الصنائع (2/ 36، 37) ، شرح فتح القدير (2/ 113، 114) ، تبيين الحقائق (1/ 237) ، الدرة المضيئة (1/ 249، 250) ، حلية العلماء (2/ 339) ، الإفصاح (1/ 141) ، مختصر الخلافيات (2/ 254، 255) .