فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 511

ولأنه فرض تُعُبد به الحي في حق الميت؛ فالبعض فيه كالجملة؛ كالغسل، والتكفين، والدفن [1] .

قالوا: لا يطلق عليه اسم الميت؛ فأشبه الشعر، ويد السارق [2] .

قلنا: وإن لم يطلق عليه الاسم إلا أنه منه، وحرمته كحرمته في تحريم كسْره، ووجوب دفنه، والشعر لا نُسلم [3] ، ويد السارق [اعتبرت] [4] بما انفصلت عنه؛ فليكن هذا مثله [5] .

قالوا: إذا صلى عليه ربما وجد الباقي فيصلى عليه؛ فيؤدي [إلى] [6] إيجاب الصلاة مرتين.

قلنا: لا نُعيد؛ لأن صلاته على ما وَجد صلاة على الجميع.

ثم نقابله بأنه إذا لم يصل على هذا النصف ربما وُجد النصف الآخر، فلا يصلى عليه؛ فيؤدي إلى إسقاط الصلاة على الميت.

117 -مسالة:[كيفية حمل الجنازة].

حمل الجنازة بين العمودين أفضل.

وقال أبو حنيفة: التَّربيعُ أفضل [7] .

لنا: (أن النبي صلى الله عليه وسلم حَمل في جنازة سعد بن معاذ بين العمودين) [8] .

ولأنه أبعد من المُزاحمة.

قالوا: قال عبد الله بن مسعود:"من السنة أن يحمل بجوانب السرير الأربع، ثم يتطوع بعد إن شاء أويَدع" [9] .

(1) ينظر: مغنى المحتاج (1/ 518) ، الدرة المضيئة (1/ 256) .

(2) ينظر: المبسوط (2/ 54) ، بدائع الصنائع (2/ 28) .

(3) ينظر: المبسوط (2/ 54) ، بدائع الصنائع (2/ 29) .

(4) ورد في المخطوط: (اعتبر) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.

(5) ينظر: مغنى المحتاج (1/ 519) ، الدرة المضيئة (1/ 257) .

(6) ساقطة من المخطوط. ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.

(7) ينظر: الأم (1/ 269) ، مختصر المزنى، ص (57) ، التنبيه، ص (52) ، المهذب (1/ 188) ، المجموع (5/ 231) ، الحاوي (3/ 208) ، روضة الطالبين (2/ 38) ، مغنى المحتاج (1/ 505) ، المبسوط (2/ 56) ، الكتاب (2/ 131) ، بدائع الصنائع (2/ 42) ، الهداية (2/ 133) ، تبيين الحقائق (1/ 244) ، رد المحتار (1/ 597) ، الفتاوى الهندية (1/ 162) ، الدرة المضيئة (1/ 257) ، حلية العلماء (2/ 362) ، مختصر الخلافيات (2/ 264) .

(8) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/ 329) . وقال الزيلعي في نصب الراية (2/ 287) قال النووي في الخلاصة. رواه الشافعي بسند ضعيف. وقال الزيلعي. لم أجده في: كتاب المغازي إلا بغير سند. وقال: رواه ابن سعد في الطبقات.

(9) أخرجه ابن ماجة (3/ 34) ، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في شهود الجنائز، حديث (1478) ، والبيهقي (4/ 19 - 20) ، كتاب: الجنائز، باب: جماع أبواب حمل الجنازة. ... =

=وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 481) : هذا إسناد موقوف، رجاله ثقات، وحكمه الرفع إلا أنه منقطع. وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 111) اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر. ذكر الزيلعي في نصب الراية (2/ 286) وله طرق أخرى وسكت عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت