فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 511

134 ـ مسألة:[حكم ما زاد عن النصاب]

الواجب في النصاب يتعلق به، وبما زاد عليه في أحد القولين [1] .

وقال أبو حنيفة: لا يتعلق بما زاد [2] .

لنا: ما روى أبوبكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَها الْغَنَمُ: فِي كُلٍّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسَةٍ وَثَلاثِين فَفِيهَا بنْتُ مَخَاضٍ) [3] .

ولأنه مال تعلق بمقدر شرعي [4] ؛ فجاز أن يتقسط عليه، وعلى الزيادة إذا لم تنفرد الزيادة بالوجوب؛ كأرش [5] الموضحة [6] ، والمال الثابت بالشهادة.

ولأنه حق لله ـ عز وجل ـ يتعلق بنصاب من المال؛ فتعلق به وبالزيادة عليه إذا لم تنفرد بوجوب؛ كالقطع

(1) ينظر: التنبيه، ص (56) ، المهذب (1/ 202، 203) ، المجموع (5/ 357) ، روضة الطالبين (2/ 130) ، الحاوي (4/ 34، 35) ، والقول الأول: أن الأوقاص التي بين النُّصُب عفوًا، والقول الثاني: أن فرض النصاب يتعلق بالجميع.

(التنبيه، ص(56) ، المهذب (1/ 202، 203 ) ) .

وفي"مختصر المزني"قال: ليس فيما دون خمس من الإبل شيء ولا فيما بين الفريضتين شيء، وقال النووي في"المجموع": إن الشافعي وأكثر العلماء على القول الأول: أنها عفو، أي: لا شيء في الأوقاص، وينضم إلى هذا القول محمد بن الحسن.

(مختصر المزني، ص(61) ، المجموع (5/ 357 ) ) .

(2) ينظر: المبسوط (2/ 151) ، الكتاب (1/ 145) ، بدائع الصنائع (2/ 120، 122) ، الهداية ومعه شرح فتح القدير (2/ 197) ، تبيين الحقائق (1/ 268، 269) ، الفتاوى الهندية (1/ 180) ، رد المحتار (2/ 20) ، حلية العلماء (3/ 38) ، رؤوس المسائل، ص (200، 201) ، الإفصاح (1/ 157) .

(3) تقدم في المسألة (133) ، ص (296) .

(4) أي: النصاب، فلكل نصاب ما يناسبه من الزكاة يخرج فيه، ومقدار شرعي؛ لأنه محدد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فهو مبلغ عن رب العالمين.

(5) الأرش: يقال لدية الجوارح والأعضاء ما قل منها أو كثر، وأصله من التأريش: وهو التحريش، ويقال له: النذر أيضًا، يقال: نذر هذه الشجة كذا وكذا بعيرًا، أي: أرش ديتها، وهو معروف في كلام العرب، وقد قاله الشافعي في كتاب: جراح العمد، والأرش: اسم للواجب على ما دون النفس.

(الزاهر، ص(237) ، طلبة الطلبة، ص (299) ، أنيس الفقهاء، ص (295 ) ) .

(6) الموضحة: هي التي يكشط عنها ذلك القِشْر حتى يبدو وضح العظم، وقال الشافعي: ليس في الشجاج قصاص إلا في الموضحة، وأما غيرها من الشجاج ففيها الدية. (الزاهر ص(236) ، طلبة الطلبة ص (298، 299) أنيس الفقهاء ص (294 ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت