قلنا: يحتمل أنهم كانوا ينتقلون كما روينا في مقامه بمكة، ولأن ابن عباس يخالف [1] .
إذا أقام على حرب، ونوى الإقامة، أتم في أحد القولين [2] .
وقال أبو حنيفة: يقصر [3] .
لنا: أنه نوى الإقامة مدة الإقامة؛ فأشبه في غير الحرب [4] . احتجوا: بالآثار التي مضت [5] .
قلنا: لعلهم لم ينووا الإقامة، أو كانوا ينتقلون من موضع إلى موضع [6] .
قالوا: إقامته ليست إلى اختياره؛ فأشبه العبد مع السيد.
قلنا: في غير الحرب ـ أيضًا ـ قد يَعرِضُ ما يُلجِئه [7] إلى الخروج، ثم يصبح [بنية] [8] الإقامة، والأصل غير مُسلَّم.
38 ـ مسألة: [حكم الجمع بين صلاتين في السفر]
يجوز الجمع [9] بين الصلاتين في السفر.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز [10] .
(1) قال ابن المنذر: روى مجاهد عن ابن عباس قال: إذا قدمت بلدة فلم تدر متى تخرج فأتم الصلاة، وإذا قلت: أخرج اليوم أخرج غدًا، فأقمت عشرًا فأتم الصلاة. (الأوسط(4/ 356 ) ) .
(2) إن نوى في الحرب إقامة أربعة أيام ففيه قولان: أصحهما: لا يقصر وعليه أن يتم؛ لأنها مدة الإقامة وقد نواها وصار بها مقيمًا، ولو جاز أن يقصر إذا كان مقيمًا ـ لأنه محارب ـ لجاز للمستوطن في بلده أن يقصر إذا كان محاربًا.
والقول الثاني: يقصر؛ لأن أعذار الحرب تخالف ما سواها، فعلى هذا يكون على القولين:
أحدهما: يقصر إلى سبعة عشر يومًا. والثاني: يقصر ما دامت الحرب قائمة.
(الأم(1/ 186، 187) ، المجموع (4/ 241) ، مغني المحتاج (1/ 368) ، الحاوي (2/ 467 ) ) .
(3) تبيين الحقائق (1/ 212) ، درر الحكام (1/ 133) ، مجمع الأنهر (1/ 163) م. خ التجريد. ل: (48/أ) ، مختصر اختلاف العلماء (1/ 360) ، حلية العلماء (2/ 234، 235) .
(4) ينظر: الأم (1/ 186) .
(5) تقدمت في ص (183 - 184) .
(6) ينظر: المجموع (4/ 241) .
(7) يُلجئه يقال ألجأه إلى كذا: اضطره إليه وأحوجه. (تاج العروس(1/ 419 ) ) .
(8) ورد في المخطوط (نيه) .ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(9) الجمع لغة: الضم، وشرعًا: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى وفعلها في وقتها. وأول الجمع كان في سفر غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة. (م. خ القصر والجمع. ل:(45/أ ) ) .
(10) ينظر: الأم (1/ 77) ، المجموع (4/ 249) ، روضة الطالبين (1/ 389) ، الحاوي (2/ 489) ، المبسوط (1/ 149) ، تحفة الفقهاء (1/ 616 ـ 619) ، الحجة على أهل المدينة (1/ 159) ، البحر الرائق (1/ 267) ، حاشية ابن عابدين (1/ 255) م. خ التجريد. ل: (49/أ) ، رؤوس المسائل، ص (177) ، حلية العلماء (2/ 241) ، اختلاف العلماء، ص (54، 55) .