فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 511

عن علقمة [1] عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم"لم يصل".

وحديثنا في الصحاح، وفي الشهادة: العلم مع المثبت، وهاهنا النافي كالمثبت في العلم؛ لأنه شاهد القتل والدفن، فهو كالشهادة على النفي في وقت معين.

ثم يحمل خبرهم على الدعاء؛ ليكون جمعًا بين الخبرين [2] .

قالوا: رُوي: أن أعرابيًا جاءه سهم فوقع في حلقه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (إن هذا عبدك خرج مجاهدًا في سبيلك، فقتل شهيدًا، وأنا شهيد عليه) [3] .

قلنا: أراد به أنه دعا له؛ ألا ترى أنه قال: (فصلى عليه، فقال: اللهم ... ) ، فَفَسّر الصلاة بالدعاء.

ولأنه يحتمل أنه لم يمت في المُعْتَرك [4] .

قالوا: الصلاة للموالاة؛ ولهذا تجب بالإسلام، وتسقط بالكفر، والشهادة تؤكد الموالاة [5] .

قلنا: الغسل - أيضًا - للموالاة، ثم يسقط بالشهادة.

110 -مسألة:[حكم غسل الصغير إن قتل في المعركة].

الصغير إذا قتل في المُعترك، لم يُغسل.

وقال أبو حنيفة: يُغسل [6] .

لنا: أنه مسلم قتل في مُعترك المشركين بسبب من أسباب قتالهم، فأشبه البالغ.

ولأن ما تعلق بالموت استوى فيه الصغير والكبير؛ كالغسل، والصلاة في غير المقتول [7] .

قالوا: الشهادة تطهير من الذنوب والصغير لا ذنب له؛ فلا تلحقه الشهادة [8] .

(1) هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة بن سلمان بن كهيل بن بكر بن عوف بن النخع، النخعي أبو شبل الكوفي، أحد الأعلام مخضرم. كان هو والأسود أعلم الناس بابن مسعود. مات سنة اثنتين وستين، وقال أبو نعيم: سنة إحدى وستين. قيل: عن تسعين سنة.

(تهذيب الكمال(20/ 300) ، الخلاصة (2/ 241) ، تهذيب التهذيب (7/ 276) ، الثقات (5/ 207 ) ) .

(2) الخبرين الصلاة وعدمها (الحاوي(3/ 202، 203 ) ) .

(3) أخرجه النسائي (4/ 61) ، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الشهداء، الطحاوي في شرح المعاني (1/ 505) كتاب: الجنائز، باب"الصلاة على الشهداء، الحاكم (3/ 595) ، وإسناده حسن ففي إسناده ابن أبي عمار وهو صدوق ربما أخطأ. وفي رواية النسائي قال في حاشية بغية الألمعي في نصب الراية (2/ 213) رواته ثقات وإسناده صحيح."

(4) ينظر: الحاوي (3/ 203) .

(5) ينظر: المبسوط (2/ 50) .

(6) ينظر: الأم (1/ 268) ، المجموع (5/ 228) ، روضة الطالبين (2/ 41) ، مغنى المحتاج (1/ 520) ، الحاوي (3/ 205) ، المبسوط (2/ 54) ، الكتاب (1/ 134) ، بدائع الصنائع (2/ 69) ، الهداية وشرح فتح القدير (2/ 147) ، تبيين الحقائق (1/ 248، 249) ، الدرة المضيئة (1/ 251) ، حلية العلماء (2/ 358) ، رؤوس المسائل، ص (196) .

(7) ينظر: المجموع (5/ 228) ، الحاوي (3/ 205) .

(8) ينظر: المبسوط (2/ 54) ، بدائع الصنائع (2/ 69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت