فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 511

وقال أبو حنيفة: يلزمه [1] .

لنا: هو أنه زمان لم يتناوله نَذره من طريق اللفظ؛ فأشبه ما بعده.

ولأنه لو لزمه بِنَذرٍ اليومين ليلتان ويومان، للزمه بِنذر اليوم يوم وليلة [2] .

قالوا: ذَكر العدد من أحد الجنسين عبارة عنهما؛ ولهذا قال تعالى في موضع: {spsW"n= صلى الله عليه وسلم O BQ$§' صلى الله عليه وسلم & إِلًّا # Y ّ Bu} [3] ، وأراد: مع الليالي، وقال في موضع: {y]"n= صلى الله عليه وسلم O 5 A$u`s 9 $w' ب qy"} [4] ، وأراد: مع الأيام."

قلنا: لأن هناك جمع بينهما، وهاهنا ذَكر أحدهما.

226 ـ مسألة:[حكم التتابع في الاعتكاف إذا خرج للجمعة]

إذا خرج من اعتكافه للجمعة، بطل التتابع [5] .

وقال أبو حنيفة: لا يبطل [6] .

لنا: هو أنه خروج أمكنه الاحتراز منه؛ فبطل به التتابع؛ كما لو خرج من صوم الشهرين إلى صوم

(1) المبسوط (3/ 123) ، تبيين الحقائق (1/ 353) ، العناية شرح الهداية (2/ 402) ، الجوهرة النيرة (1/ 147) ، درر الحكام (1/ 215) ، مجمع الأنهر (1/ 258) ، حلية العلماء (3/ 221) ، الإفصاح (1/ 222) .

(2) ينظر: المجموع (6/ 521) .

(3) آل عمران: 41.

(4) مريم: 10.

(5) قال الشيرازي: إن حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض والاعتكاف في غير الجامع لزمه أن يخرج إليها؛ لأن الجمعة فرض بالشرع؛ فلا يجوز تركها بالاعتكاف. وهل يبطل اعتكافه بذلك أم لا؟ فيه قولان: قال في البويطي: لا يبطل، لأنه خروج لابد له منه فلم يبطل الاعتكاف كالخروج لقضاء حاجة الإنسان. وقال في عامة كتبه: يبطل اعتكافه؛ لأنه كان يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في الجامع، فإن لم يفعل بطل اعتكافه. وقال النووي: ثم اتفق الأصحاب على أن الأصح انقطاع التتابع وبطلان اعتكافه وهو المشهور من نصوص الشافعي.

(المهذب(1/ 269) ، المجموع (6/ 541) ، أسنى المطالب (1/ 437) ، حاشية قليوبي وعميرة (2/ 97) ، تحفة المحتاج (3/ 465) ، نهاية المحتاج (3/ 217) الحاوي (3/ 364 ) ) .

(6) العناية شرح الهداية (2/ 394) ، الجوهرة النيرة (1/ 146) ، فتح القدير (2/ 394) ، البحر الرائق (2/ 324) ، الدرة المضيئة (1/ 320) ، الإفصاح (1/ 221) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت