إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا في صلاة العيد، لم يكبر للعيد.
وقال أبو حنيفة: يكبر [1] .
لنا: أنه ليس بحالة للقيام ولا قائم مقامها؛ فلم يأت فيه بتكبير العيد؛ كحالة السجود.
أو ذكر شرع في حال القيام؛ فلا يؤتي به في الركوع؛ كالاستفتاح، والقنوت [2] .
قالوا: الركوع محل لتكبير العيد؛ لأنه يأتي فيه بتكبير الركوع، وهو من تكبيرات العيد [3] .
قلنا: تكبير الركوع ليس من العيد؛ لأنه لو كان من تكبيرات العيد لسُنَّ له رفع اليد كما يسن لتكبيرات العيد [4] . 79 - مسألة:
تجوز صلاة العيد في السفر منفردًا.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز إلا في مصرٍ في جماعة [5] .
لنا [6] : أنها صلاة تجوز للمقيم في الصحراء فجازت للمسافر منفردًا؛ كصلاة الكسوف [7] .
قالوا: صلاة شرع لها الاجتماع، والخطبة؛ فلم تجز للمنفرد في السفر؛ كصلاة الجمعة [8] .
قلنا: صلاة الكسوف شرع لها الاجتماع، والخطبة عندنا، وتجوز للمنفرد في السفر [9] .
80 -مسألة: [النافلة قبل صلاة العيد] .
لا يكره التنفل قبل صلاة العيد.
وقال أصحاب أبي حنيفة، يكره [10] .
(1) ينظر: الأم (1/ 236) ، المجموع (5/ 45) ، مغنى المحتاج (1/ 464) ، الحاوي (3/ 127) ، المبسوط (2/ 40) ، بدائع الصنائع (1/ 622) ، شرح فتح القدير (2/ 78) ، تبيين الحقائق (1/ 227) ، الدرة المضيئة (1/ 232) ، حلية العلماء (2/ 305) .
(2) ينظر: المهذب (1/ 167) .
(3) م. خ التجريد: ل (53/ب) .
(4) ينظر: الحاوي (3/ 117) .
(5) ينظر: (1/ 240) ، مختصر المزنى، ص (49) ، المجموع (5/ 31) ، مغنى المحتاج (1/ 462) ، الحاوي (3/ 120) ، م. خ التجريد. ل: (53/ب) ، المبسوط (2/ 73) ، اللباب للغنيمي (1/ 117) ، بدائع الصنائع (1/ 616) ، شرح العناية (2/ 70) ، الدرة المضيئة (1/ 232) ، حلية العلماء (2/ 307، 308) ، الإفصاح (1/ 126) .
(6) زاد في المخطوط (هو) .
(7) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 232، 233) .
(8) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 275) .
(9) ينظر: المجموع (5/ 31، 32) .
(10) ينظر: الأم (1/ 234) ، مختصر المزنى، ص (49) ، المجموع (5/ 16) ، مغنى المحتاج (1/ 467) ، الحاوي (3/ 119، 120) ، المبسوط (2/ 40) ، الكتاب (1/ 115) ، الهداية وشرح العناية (2/ 73) ، تبيين الحقائق (1/ 224) ، الدرة المضيئة (1/ 233) ، حلية العلماء (2/ 302) ، الإفصاح (1/ 130، 131) مختصر الخلافيات (2/ 217، 218) .