كَلاَمَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ) [1] .
قلنا: المراد به: وهو يخطب؛ بدليل أنه قال:"حتى يفرغ"، والذي يفرغ منه هو الخطبة.
قالوا: حالة تمنع فيها الصلاة؛ لأجل الخطبة؛ فمنع الكلام؛ كحال الخطبة.
قلنا: في حال الخطبة الصلاة والكلام يمنعان السَّمَاع، وفي هذه الحال الصلاة تمنع السماع؛ [لأنها] [2] تتصل بالخطبة، والكلام يقطع، فلا يمنع السَّمَاع [3] .
تُصلَّى تحية المسجد في حال الخطبة.
وقال أبو حنيفة: لا تُصَلَّى [4] .
لنا: ما روى جابر قال: جاء سلَيْك الغطفاني [5] ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجلس قبل أن يصلي؛ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، ثم قال: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن يَتَجَوَّزُ [6] فِيهِمَا) [7] .
ولأنها صلاة لها سبب؛ فلم تمنع الخطبة منها؛ كالفوائت [8] .
قالوا: رأى علي ـ عليه السلام ـ قومًا يصلون وهو على المنبر فنهاهم [9] .
(1) أخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمرو كما في مجمع الزوائد (2/ 184) وفي إسناده أيوب بن نهيك، قال الهيثمي عنه: وهو متروك، ضعفه جماعة. وأخرجه البيهقي (3/ 193) كتاب: الجمعة، باب: الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الإمام. من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:"خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة ـ يعني يقطع الصلاة ـ وكلامه يقطع الكلام". وقال: هذا خطأ فاحش؛ فإنما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب من قوله غير مرفوع.
(2) ورد بالمخطوط (لأنه) ولعل الصحيح ماأثبته لتستقيم العبارة.
(3) ينظر: المهذب (1/ 160) .
(4) ينظر: الأم (1/ 197، 198) ، المجموع (4/ 427) ، مغني المحتاج (1/ 430) ، الحاوي (3/ 39) ، المبسوط (2/ 29) ، بدائع الصنائع (1/ 592، 593) ، الهداية (2/ 67) ، تبيين الحقائق (1/ 223) ، الدرة المضيئة (1/ 216) .
(5) هو سليك بن عمرو أو ابن هدبة الغطفاني. وقع ذكره في الصحيح من حديث جابر، وهو في البخاري مبهم. ووردت له روايات عند مسلم وأبي داود والنسائي.
(الإصابة(3/ 138) ، أسد الغابة (2/ 539) ، الثقات (3/ 179) ، تجريد أسماء الصحابة (1/ 235 ) ) .
(6) يتجوز: أي: يخفف فيها ويسرع.
(النهاية في غريب الحديث(1/ 315 ) ) .
(7) أخرجه البخاري (2/ 495) ، كتاب: الجمعة، باب: إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، حديث (930) ، مسلم (2/ 596) ،كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، حديث (875) .
(8) ينظر: الحاو ي (3/ 40) .
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 447 ـ 448) كتاب: الصلوات، باب: من كان يقول إذا خطب الإمام فلا تصل، حديث (5167) بنحوه.