أو ما لا يقوم إذا كان نصابًا لا يقوم وإن كان دون نصاب؛ كالماشية [1] .
قالوا: مالان زكاتهما ربع العشر بكل حال [2] ؛ [فأشبها] [3] عروض [4] التجارة، والصحاح والمكسرة.
قلنا: وإن كان زكاتهما تتفق إلا أن نصابهما مختلف، والضم يراد لتكميل النصاب، وعروض التجارة يعتبر نصابها من قيمتها وهي جنس واحد [5] ، والصحاح والمكسر نوعان من جنس واحد؛ ولهذا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا؛ فهما كالضأن والمعز [وهذان] [6] جنسان؛ [فهما] [7] كالغنم والبقر [8] .
النصاب المغشوش لا زكاة فيه [9] .
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن الغش غالبًا [10] ، وجبت فيه الزكاة [11] .
لنا: أنه نصاب مغشوش؛ فأشبه إذا كان الغش أكثر.
أو تم النصاب بما لا زكاة فيه؛ فأشبه إذا كانا متميزين [12] .
قالوا: أكثر الشيء بمنزلة الجميع [13] .
قلنا: في أكثر الأصول ليس بمنزلة الجميع، ولأنه يبطل [بما] [14] إذا كانا متميزين و [بما] [15] إذا كان أكثر
(1) ينظر: الحاوي (4/ 272) .
(2) ينظر: المبسوط (3/ 20) ، بدائع الصنائع (2/ 106) .
(3) ورد في المخطوط: (فأشبه) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.
(4) عروض التجارة: العرض بفتح العين بمعنى الإظهار والكشف، يقال: عرضت الشيء: أظهرته. وهي جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة. (الصحاح(3/ 299) ، تهذيب اللغة (1/ 455 ) ) .
(5) ينظر: الحاوي (4/ 272) .
(6) وردت في المخطوط (وهذا) ، ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(7) ورد في المخطوط (فهو) ، ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.
(8) ينظر: الحاوي (4/ 272) .
(9) ينظر: المجموع (5/ 505) ، روضة الطالبين (2/ 157) ، الوجيز (1/ 228) ، الحاوي (4/ 261) .
(10) كالستُّوقة: وهو ما يغلب غشه على فضته نظرنا إلى ما يخلص منه من الفضة فإن بلغ وزنه مئتي درهم تجب فيها الزكاة وإلا فلا ومراده إذا لم تكن للتجارة فإن كانت للتجارة فالعبرة بقيمتها. (المبسوط(2/ 194 ) ) .
(11) ينظر: درر الحكام (2/ 182) ، المبسوط (2/ 194) ، بدائع الصنائع (2/ 103) ، حلية العلماء (3/ 92) .
(12) ينظر: الحاوي (4/ 261) .
(13) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 103) .
(14) حيث وردت في المخطوط (به) ، ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة.
(15) حيث وردت في المخطوط (به) ، ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة.