فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 511

كتاب الصيام [1]

198 ـ مسألة:[حكم صوم رمضان بنيةٍ من النهار]

لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار.

وقال أبو حنيفة: يجوز [2] .

لنا: ما رَوت حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلاَ صِيَامَ لَهُ) [3] .

(1) الصوم لغة: مطلق الإمساك، ولو عن الكلام ونحوه، ومنه قوله - تعالى - حكاية عن مريم عليها السلام، {د oT خ) كNِ x 9 tR لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} مريم:26، أي: إمساكًا وسكوتًا عن الكلام.

(الصحاح(5/ 1970) ، ترتيب القاموس (2/ 871) ، المصباح المنير (2/ 482) ، لسان العرب (4/ 2529) ، المبسوط (3/ 114) ، مغني المحتاج (1/ 420 ) ) .

واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث، بصفة مخصوصة.

وعرفه الشافعية بأنه: إمساك عن مفطر، بنية مخصوصة، جميع نهار، قابل للصوم: فالإمساك هو الكف والترك.

(2) ينظر: المجموع (6/ 302) ، مغني المحتاج (1/ 621) ، روضة الطالبين (2/ 239) ، إيثار الإنصاف، ص (76) الحاوي (3/ 244، 245) ، المبسوط (3/ 62) ، بدائع الصنائع (2/ 226) ، الاختيار (1/ 126) ، حلية العلماء (3/ 186) ، مختصر الخلافيات (2/ 361) ، رؤوس المسائل، ص (223) .

(3) أخرجه أبو داود (2/ 823، 824) كتاب: الصوم، باب: النية في الصيام، حديث (2454) ، الترمذي (2/ 116، 117) كتاب: الصوم، باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، حديث (730) ، النسائي (4/ 196، 197) كتاب: الصيام، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، ابن ماجه (1/ 542) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار في الصوم، حديث (1700) . ولفظ أبي داود والترمذي: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) .

وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روى عن نافع عن ابن عمر من قوله، وهو أصح.

قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 188) : واختلف الأئمة في رفعه ووقفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت