فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 511

مسائل العُشر[1]

148 ـ مسألة: [زكاة فيما دون خمسة أوسق]

لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.

وقال أبو حنيفة: يجب [2] .

لنا: قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ) [3] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، والوسْقُ: ستون صاعًا) [4] .

فإن قيل: المراد به: زكاة كانت تجب، فأما العشر فليس بزكاة ولا صدقة [5] .

قيل: لا نعلم حقًّا غير العشر، ثم العشر زكاة وصدقة؛ قال صلى الله عليه وسلم: (يُخْرَصُ [6] الْكَرْمُ فَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا، كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ فَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ تَمْرًا) [7] ، وقال لمعاذ وأبي موسى: (لاَ تَأْخُذا الصَّدَقَةَ إلاَّ مِنْ

(1) العُشْر: الجزء من عشرة أجزاء، والجمع: أعشار، مثل: قُفْل وأقْفال. والعشر في الاصطلاح: اسم للمُخْرَج من الأموال التي يجب فيها العشر أو بعضه (أسنى المطالب(1/ 367) ، المصباح المنير (2/ 410 ) ) .

(2) ينظر: الأم (2/ 30) التنبيه، ص (58) ، مختصر المزني، ص (69) ، المهذب (1/ 214) ، المجموع (5/ 439) ، روضة الطالبين (2/ 138) ، مغني المحتاج (1/ 566) ،الحاوي (4/ 189) .

المبسوط (2/ 208) ، الكتاب (1/ 150) ، بدائع الصنائع (2/ 180) ، الهداية (2/ 242) ، تبيين الحقائق (1/ 291، 292) ، الفتاوى الهندية (1/ 186) ، رد المحتار (2/ 49) ، حلية العلماء (3/ 72) ، رؤوس المسائل ص (212) ، الإفصاح (1/ 174) ، مختصر الخلافيات (2/ 306، 307) .

(3) البخاري (3/ 310) كتاب: الزكاة، باب: زكاة الورق، باب: ليس فيما دون خُمس ذُود صدقة، حديث (1447) ، (1459) مسلم (2/ 674) كتاب: الزكاة، حديث (979) .

(4) أخرجه الدارقطني (2/ 98) كتاب: الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة، حديث (16) من طريق يزيد بن سنان بن أبي أنيسه عن أبي الزبير عن جابر .. الحديث، وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 335) وقال فيه: يزيد بن سنان وهو ضعيف، نصب الراية (2/ 364) ذكره الزيلعي.

(5) ينظر: الحاوي (4/ 190) .

(6) الخرص ـ لغة ـ: الحَزْر، والتخمين، والقول بغير علم، ومنه قوله تعالى: {x@ د Fe% tbq ك¹¨§چ s'u:$#} الذاريات:10 واصطلاحًا: حَزْرُ ما يجبى على النخيل أو العنب تمرًا أو زبيبًا.

وهو سُنةً في الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة، بشرط بُدُوِّ الصلاح، أما قبله فلا يجوز؛ إذ لا حق للمستحقين، ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح.

(الصحاح(3/ 236) ، النهاية في غريب الحديث (2/ 22) ، لسان العرب (2/ 1133 ) ) .

(7) أبو داود (2/ 257، 258) كتاب: الزكاة، باب: من خرص العنب، حديث (1603) ، الترمذي (2/ 78) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في الخرص، حديث (644) ، ابن ماجه (3/ 582) كتاب: الزكاة، باب: خرص النخل والعنب، حديث (1819) .

وقال الترمذي: حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وسألت البخاري عن هذا، فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن=

=أسيد أصح. وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 331) وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب .. مرسل، وهذه رواية عبدالرحمن بن اسحاق عن الزهري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت