فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 511

أو لا يضحي بجنسه؛ فأشبه الطيور.

أو لا يجب الفرض من جنسه بحال؛ فأشبه ما قلناه [1] .

قالوا: روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في الْخَيْلِ السَّائِمَةِ: فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ) [2] .

قلنا: يرويه غورك السعدي [3] وهو مجهول، ثم نحمله على [ ... ] [4] صاحبها.

قالوا: تسام، ويبتغى [نسلها] [5] في غالب البلدان؛ [فأشبهت] [6] الأنعام [7] .

قلنا: الحمير ـ أيضًا ـ تسام حيث تكثر، ثم لا تجب فيها الزكاة، ثم نقلب [فنقول] [8] : فاستوى ذكورها وإناثها كالأنعام [9] .

قالوا: الخيل أغلى وأشرف من الأنعام؛ فهي بإيجاب الزكاة فيها أحق [10] .

قلنا: فيجب أن توجبوا [الزكاة] [11] في ذكورها؛ لهذه العلة.

ثم تبطل بالجواهر؛ فإنها أغلى من الأثمان، ثم لا تجب الزكاة فيها، وتجب في الأثمان.

ولأن الأنعام يقصد دَرُّها ونسلها، ولحمها، وتهدى، ويضحى بها، والخيل لا تصلح لذلك؛ فلم تجب فيها الزكاة [12] .

(1) ينظر: الحاوي (4/ 168، 169) .

(2) أخرجه الدارقطني (2/ 126) كتاب: الزكاة، باب: زكاة مال التجارة، البيهقي (4/ 119) كتاب: الزكاة، باب: من رأى في الخيل صدقة، وإسناده ضعيف جدًّا، قاله الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 296) .

(3) غُورَك السعدي: هو غُورَك بن الحِصْرم السعدي، أبو عبد الله، قال الدارقطني: ضعيف جدًّا، وقد ورد اسمه مصحفًا في بعض المصادر إلى الخضرمي، أو الحضرمي والصواب ما أثبته. (ميزان الاعتدال(5/ 407 ) ) .

(4) موضع بياض في المخطوط.

(5) ورد في المخطوط: (نسله) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.

(6) ورد في المخطوط: (فأشبه) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.

(7) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 134) .

(8) ساقطة من المخطوط. ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم به العبارة.

(9) ينظر: الحاوي (4/ 168) .

(10) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 134) .

(11) ساقطة من المخطوط. ولعل الصواب ما أثبته.

(12) ينظر: الحاوي (4/ 168، 169) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت