فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 511

وقال أبو حنيفة: تجب [1] .

لنا: ما رَوى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) [2] . ورَوى علي ـ كرم الله وجهه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ والرَّقِيق إلاَّ أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَة الْفِطْرِ) [3] .

وكتب معاوية إلى عمر: إني وجدت أموال أهل الشام الرقيق والخيل، فكتب إليه: أن دَعِ الخيل والرقيق، ثم كتب إلى عثمان؛ فكتب مثل ما كتب عمر.

وروى أن أهل الشام أتوا عمر بصدقة خيولهم، وأموالهم، فاستشار عليا، فقال:"لا أرى بأسًا إلا أن يكون سُنّة باقية بعدك" [4] .

ولأن ما لا تجب الزكاة / في ذكوره لا تجب في ذكوره وإناثه؛ كالحمير.

أو يقتنى لنسله لا لدره؛ فأشبه الحمير.

أو لا يقصد لحمه؛ فأشبه الذكور.

(1) ينظر: الأم (2/ 26) ، مختصر المزني، ص (68) ، المهذب (1/ 197) ، المجموع (5/ 310، 311) ، روضة الطالبين (2/ 68) ، الحاوي (4/ 165، 166) ،مغني المحتاج (1/ 548) ، المبسوط (2/ 188) ،الكتاب (1/ 143) ، بدائع الصنائع (2/ 134) ، الهداية (2/ 183ـ186) ، تبيين الحقائق (1/ 264، 265) ، الفتاوى الهندية (1/ 178) . وللأحناف تفصيل في زكاة الخيل، عند أبي حنيفة: إن كانت الخيل سائمة ذكورًا وإناثًا فصاحبها بالخيار شاء أعطى عن كل فرس دينارًا، وإن شاء قوّمها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس في ذكورها منفردة زكاة، وإن كانت إناثًا ففيها روايتان، الأولى: تجب لأنها تتناسل بالفحل، الثانية: لا تجب.

أما أبو يوسف ومحمد: فلا زكاة في الخيل عندهما وإن كانت للتجارة فحكمها حكم العروض.

(المبسوط(2/ 188) ، الكتاب (1/ 143) ، الهداية (2/ 183ـ 186 ) ) . حلية العلماء (3/ 13، 14) ، رؤوس المسائل، ص (209) ، الإفصاح (1/ 158) ، مختصر الخلافيات (2/ 303ـ 306) .

(2) أخرجه البخاري (4/ 87) ، كتاب: الزكاة، باب: ليس على المسلم في عبده صدقة، حديث (1464) صحيح مسلم (2/ 675) ، كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، حديث (982) .

(3) أخرجه أبو داود (1/ 494) ، كتاب: الزكاة، باب: في زكاة السائمة، حديث (1574) الترمذي (2/ 8) ، أبواب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق، حديث (620) ، النسائي (5/ 37) ، كتاب: الزكاة، باب زكاة الورق، ابن ماجه (3/ 256) ، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الورق والذهب، حديث (1790) ، من طريقين عن علي بن أبي طالب بألفاظ متقاربة إلا قوله:"إلا أن في الرقيق ..."الحديث؛ فإنها قد وردت من حديث أبي هريرة السابق، ويبدو ـ والله أعلم ـ أن المصنف قد وهم فأدخل هذه الجملة في حديث علي، والصواب أنها من حديث أبي هريرة كما سبق. وحديث أبي هريرة أخرجه الشيخان بنحو هذه الرواية لكنها تقتصر على صدقة الفطر، وأبو داود (1/ 502) ، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق، حديث (1594) عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق".

(4) أخرجه عبد الرزاق (4/ 35) كتاب: الزكاة، باب: الخيل، أثر (6887) ، الطحاوي في شرح المعاني (2/ 28) كتاب: الزكاة، باب: الخيل السائمة، البيهقي (4/ 118) كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة في الخيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت